جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 119)

مستقلا، من دون فرق بين حجة الاسلام و غيرها، كحج النذر و الاستيجار، فان اللازم في جميع هذه الموارد هو الاتيان بنحو الاستقلال، و لا مجال لوقوع عمل واحد عنهما او عنهم، كما في سائر العبادات، كالصلاة و الصوم الاستيجاريين، و يمكن ان يقال باظهرية الحج منها، لانه بمنزلة الدين الواجب، بمقتضى الآية و الرواية، فكما لا يكفي اداء دين واحد بنية مديونين او ازيد فكذلك الحج، بل لو كان الواجب على منوب عنه، إذا كان واحدا، حجّتان او ازيد، لا يجوز له استنابةواحد لهما اولها، بل يلزم تعدّد الاستنابة حسب تعدّد الواجب، فلا اشكال في الحكم.
نعم، قد استثنى في المتن و مثله صورة واحدة، و هي ما إذا كان وجوبه عليهماعلى نحو الشركة، كما إذا نذر كل منهما ان يشترك مع الآخر في احجاج الثالث و ايقاعه الحج عنهما.
و لكنه ربما يمكن المناقشة في اصل صحة النذر في الصورة المفروضة، لان نذرالاشتراك، مع تقومه بفعل الغير، ان كان مرجعه الى كون المنذور هو الاشتراك من دون تعليق على فعل الغير، فلا مجال له بعد ارتباطه بالغير و خروجه عن دائرة اختيار الناذر، و ان كان مرجعه الى التعليق، فلا يعلم عدم قدح مثل هذا التعليق في النذر، و ان كان التعليق الشكري و الزجري لا مانع منه فيه، الاّ ان المقام لا يكون مصداقا لشيء منهما.
و يمكن فرضها فيما إذا و كلّ اثنان واحدا للنذر كذلك فتدبّر.
المقام الثاني: في نيابته عن اثنين او ازيد في الحج المندوب، و الظاهر هو الجواز، كما قد نص عليه في الجواهر و غيره، و قد عقد في الوسائل باب لذلك، عنوانه: جواز التشريك
(الصفحة 120)

بين اثنين، بل جماعة كثيرة في الحجة المندوبة.(1) و اورد فيه روايات كثيرة: منها: صحيحة محمد بن اسماعيل، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) كم اشرك في حجتي؟ قال: كم شئت.(2) و الظاهر انّ المراد من السؤال، بقرينة التعبيربالاشراك الظاهر في كون الشريك شريكا في نفس العمل، و صدوره من حين وقوعه بهذا العنوان. و هذا لا يلائم مع اهداء الثواب، الذي مرجعه الى مجرد عود الثواب الى الشريك، و لا مدخلية له في صدور العمل و استناده اليه، و بقرينة اضافة الحجة الى الفاعل، الظاهرة في وقوعها عنه لا مجرد صدورها، و لو كان بعنوان النيابة، كما ربما يقال، انّ مورد السؤال هو وقوع الحجة المضافة الى الفاعل و الى الشريك معا، و لا محالة وقعت اصالة و نيابة معا، فبالاضافة الى الفاعل تتصف بالاصالة، و بالاضافة الى الشريك تتصف بالنيابة، فهي جامعة لكلتا الصفتين.
و يؤيد كون المراد بالاشراك، هو الاشراك في نفس العمل لا اهداء الثواب، المتحقق بعد العمل للنفس نوعا، و رواية معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): انّ ابي قد حج، و والدتي قد حجت و ان اخويّ قد حجّا و قد اردت ان ادخلهم في حجتي كأني قد احببت ان يكونوا معي، فقال: اجعلهم معك، فان الله جاعل لهم حجا و لك حجّا، و لك اجرا بصلتك ايّاهم.(3) و هذه الرواية و بعض الروايات الاخر شاهدة على عدم وقوع الحج نيابة عن الغير، بحيث لم يكن للفاعل اضافة اليه الاّ مجرّد الصدور منه، فان ثبوت الحج له لا يناسب مع النيابة المحضة حصوصا مع اضافة اجر صلة القرابة اليه.
و عليه، فمورد هذه الروايات يغاير ما هو المبحوث عنه في المقام، و هو ايجاد
  • 1 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة.
  • 2 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل الباب الثامن و العشرون من ابواب النيابة ح ـ 6.


(الصفحة 121)

مسألة 19 ـ يجوز ان ينوب جماعة عن الميت او الحيّ في عام واحد في الحج المندوب تبرّعا او بالاجارة، بل يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجّان مختلفان نوعا، كحجة الاسلام و النذر، او متحدان نوعا كحجتين للنذر، و امّا استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، فمحل اشكال كما مرّ، و كذا يجوز ان كان احدهما واجبا و الآخر مستحبّا، بل يجوز استيجار اجيرين لحج واجب واحد. كحجة الاسلام في عام واحد، فيصح قصد الوجوب من كلّ منهما، و لو كان احدهما اسبق شروعا، لكنهما يراعيان التقارن في الختم1 .

الحجة نيابة عن ازيد من واحد بدون اضافة الى النائب. و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف منها ثبوت الحكم، امّا بنحو الاولوية، نظرا الى انه إذا جاز العمل المركب من الاصالة و النيابة، فجوازه نيابة عن الزائد على الواحد انما هو بطريق اولى، و امّا بالغاء الخصوصية و عدم احتمال العرف، الاختصاص بالموارداصلا، كما لا يخفى. فلا مجال للمناقشة في اصل الحكم.
1 - في هذه المسألة مباحث:
المبحث الاوّل: انه يجوز ان ينوب جماعة عن واحد ـ حيّا كان او ميّتا ـ في عام واحد في الحج المندوب مطلقا ـ اي سواء كانت تبرعية او بالاجارة ـ و يدل عليه مضافا الى اطلاقات ادلة النيابة، بعض الروايات، و هي رواية محمد بن عيسى اليقطيني، قال: بعث اليّ ابو الحسن الرّضا (عليه السلام) رزم ثياب و غلمانا و حجة لي و حجة لاخى موسى بن عبيد و حجة ليونس بن عبد الرحمن، و امرنا ان نحج عنه، فكانت بيننامائة دينار، اثلاثا فيما بيننا.(1) و لا مجال لاحتمال الاختصاص بما إذا كان المنوب عنه اماما معصوما كما لا يخفى.
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الرّابع و الثلاثون ح ـ 1.

(الصفحة 122)

المبحث الثاني: انه يجوز ذلك في الحج الواجب ايضا، كما إذا كان على الميت حجتان مختلفتان بالنوع او متحدان، لعدم الدليل على لزوم الترتيب و عدم قدرة المنوب عنه للجمع في عام واحد، لا يمنع من تحققه من النائبين او ازيد.
المبحث الثالث: استنابة الحج النذري للحيّ المعذور، و قد عرفت لزومها في حجة الاسلام بالنسبة الى الحيّ المذكور، و ان التبرع عنه محل اشكال، و امّا في الحج النذري فلم يتقدم البحث عن الاستنابة فيه، على ما تفحّصت، و لكن الظاهر ان الاشكال فيها يستلزم التأخير الى ما بعد الموت، و لزوم الاستنابة بعده، و هذا في غاية البعد، فان القول بعدم جواز استنابته مع عذره، و لزوم الانتظار الى ان تتحقق بعده، مما لا يقبله ذوق الفقاهة.
المبحث الرّابع: انه يجوز ان يكون احد الحجين واجبا و الآخر مستحبا، كما انه يجوز أن يأتي المنوب عنه بالحج الواجب مباشرة، و يأتي النائب الحج المندوب عنه في نفس ذلك العام، و كذلك يجوزان يأتي المنوب عنه بالحج المندوب مباشرة، و يأتي النائب عنه بحجّ اخر كذلك، كما يتفق في الحجّ عن مولانا صاحب العصرو الزمان صلوات الله عليه و على آبائه الطاهرين.
بل يجوز ان يستأجر اجيرين لحج واجب واحد، كحجة الاسلام، نظرا الى تحقق الوثوق بصدور حج صحيح، لاحتمال بطلان حج احدهما، بل مقتضى
(الصفحة 123)

اطلاق المتن و صريح العروة جواز ذلك، مع العلم بصدور الحج من كل منهما صحيحا، و يصح قصد الوجوب من كل منهما، و ان كان احرام احدهما قبل احرام الآخر، لانه مادام لم يتمّ العمل تكون الذمة مشغولة، و لكنه ذكر في المتن: انهما يراعيان التقارن في الختم، لانه إذا كان احدهما اسبق من هذه الجهة يصح فعل السابق و يبطل فعل اللاحق، لانطباق الواجب على الاوّل، فلا يبقى مجال لانطباقه على الآخر.
و منه يظهر: انه لو علم احدهما من الاوّل بحصول الختم من الاخر قبله لا يبقى مجال لصحة احرامه بقصد الوجوب، و عليه، فيكشف ذلك عن بطلان الاجارة، لعدم قدرة الاجير على العمل المستأجر عليه، و هو الحج الواجب.
بل يمكن ان يقال: بانه مع الشك في امكان التقارن و عدمه تبطل كلتاالاجارتين، لاعتبار القدرة في متعلق الاجارة، و هي مشكوكة على الفرض. فتدبّر.
هذا اتمام الكلام في مباحث النيابة في الحج.