جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 276)

مسألة 1 ـ من كان له وطنان احدهما دون الحدّ و الاخر خارجه او فيه لزمه فرض اغلبهما، لكن بشرط عدم اقامة سنتين بمكّة، فان تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوطيفتين، و ان كان الافضل اختيار التمتع، و ان كان مستطيعا من احدهما دون الاخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة1 .

الحج، فراجع.
بقي الكلامفي الحج الواجب بالافساد: فان الظاهر كونه تابعا لما افسده، و انه يلزم ان يكون مطابقا له، و لا يبعد لزوم المطابقة حتى في القران و الافراد. فتدبّر.
1 - في هذه المسألة صورتان:
الصورة الاولى: ما إذا كان احد الموطنين اغلب عليه من الاخر، بمعنى كون الاقامة فيه اكثر و السّكونة فيه اغلب: و قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في لزوم فرض الاغلب، فان كانت اقامته فيما دون الحدّ اغلب يجب عليه القران او الافراد، و ان كانت اقامته في خارج الحدّ او في نفس الحدّ، بناء على لزوم التمتع فيه ـ ايضا ـ اكثر، ففرضه التمتع.
و الاصل في المسألة ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة، لا متعة له، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): ارأيت ان كان له اهل بالعراق و اهل بمكة؟ قال: فلينظر ايّهما الغالب عليه، فهو من اهله.
و رواها الشيخ باسناده عن زرارة مثله.(1) و الظاهر ان ضمير التثنية في الجواب يرجع الى البلدين لا الى الاهلين، بقرينة
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 1.

(الصفحة 277)

قوله: فهو من اهله، لوضوح رجوع ضميره الى الغالب، و العدول في الجواب عما هو المذكور في السؤال من وجود الاهلين ببلدين، لعله لاجل عدم مدخلية الاهل في ذلك، فلو لم يكن للرجل اهل اصلا لكن كان توطنّه في بلدين، يكون احدهماالغالب عليه، يجري فيه الحكم المذكور في الرواية، و ليس التعبير بالاهل في السؤال مشابها للتعبير به في قوله تعالى: «لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام». فانّك عرفت كون حضور الاهل كناية عن الاقامة و السّكونة، و هذا بخلاف التعبير: بان له اهلا ببلد كذا، كما لا يخفى.
فالملاك هو توطن الرجل في البلدين المذكورين.
و قد احتمل في الجواهر: ان يكون المراد بالجواب ترجيح احدهما على الاخر بالغلبة منه، و ان يكون المراد: الغلبة التي يكون معها وطنه عرفا الغالب عليه.
قال: و من الاخير ينقدح احتمال عدم اختصاص الحكم بالحج، بل يجري في القصر و التمام، و ان كان لم اجد من احتمله هنا.
ثم ان الرواية باعتبار اشتمال صدرها على ضابطة كليّة، و هي: ان من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة و لا متعة له. ـ و سيأتي البحث في هذه الضابطة في المسألة الثالثة الاتية ـ و اشتمال ذيلها على الحكم المذكور، و هو: لزوم فرض الغالب بالاضافة الى الوطنين يقع الاشكال فيها، فيمن كان له وطنان: مكّة و مدينة ـ مثلا ـ و كانت اقامته في الاولى ثلاث سنوات ـ مثلا ـ و في الثانية اربع سنوات، و كان بناؤه على التكرار بهذه الكيفية، فان مقتضى الصدر: انه لا متعة له، لانه اقام بمكة سنتين، و مقتضى الذيل: ثبوت التمتع، لان اقامته في الثانية اغلب و اكثر.
و لذا قال في محكي الحدائق: «و لقائل ان يقول: ان هاهنا عمومين قد تعارضا، احدهما: ما دلّ على ان ذا المنزلين متى غلب عليه الاقامة في احدهما
(الصفحة 278)

وجب عليه الاخذ بفرضه، اعم من ان يكون اقام بمكة سنتين او لم يقم، فلو فرضنا: انه يقيم في كل مرّة في المنزل الافاقي خمس سنين و في المنزل المكي سنتين او ثلاثا، فانه يجب عليه فرض الافاقي، بمقتضي الخبر المذكور، و ان كان قد اقام بمكة سنتين، و ثانيهما: ما دل على ان المقيم بمكّة سنتين ينتقل فرضه الى اهل مكّة، اعم من ان يكون له منزل ثان ام لا، زادت اقامته فيه ام لا، و تخصيص احد العمومين بالاخر يحتاج الى دليل، و ما ادّعاه هذا القائل من الاولوية في خير المنع».
هذا، و لكن فرض التعارض في الرواية الواحدة باعتبار اشتمالها على كلاالحكمين، اولى.
و التحقيق في الجواب: انه لا منافاة بين الحكمين و لا تعارض بين الامرين بوجه، فان ذيل الرواية الوارد فيمن له وطنان، ناظر الى الوظيفة الاصلية و الفريضة الاوّلية لمن يكون كذلك، بمعنى انه كما ان النائي فرضه التمتع و القريب فرضه النوعان الآخران على سبيل التخيير، كذلك من يكون له وطنان حكمه ما هوالغالب عليه منهما، ففي الحقيقة يرجع مفاد الذيل الى انه لا يختص عنوان الحكم بحسب الفريضة الاصلية بخصوص عنوانين، بل هنا عنوان ثالث، و هو ذو وطنين و حكمه هو التمتع إذا كان الوطن الغالب خارجا عن الحدّ و القران او الافراد، إذاكان داخلا فيه.
و امّا صدر الروايةفهو متعرض لحكم انتقال الفرض و تبدل الواجب الاوّلى، و مورده من كان يجب عليه التمتع بحسب الفريضة الاصلية، فانه إذا اقام بمكة سنتين تتبدل فريضته و تنتقل الى القران و الافراد فيكون الصدر ناظرا الى موارد وجوب التمتع و ثبوت فرضه، من دون فرق بين ما إذا كان ذلك لاجل كونه خارجا عن الحدّ، كما في النائي، او لاجل كونه ذا وطنين، يكون الغالب عليه هو
(الصفحة 279)

الوطن الخارج.
ففي الحقيقة يكون صدر الرواية مخصّصا لدليل وجوب التمتع و مخرجا لمورده ـ و هو من اقام بمكة سنتين ـ عن عمومه. غاية الامر، ان التخصيص المذكور يكون بلسان الحكومة، حيث وقع التعبير بكونه من اهل مكة، و هو يرجع الى التوسعة في عنوان اهل مكة و التضييق في عنوان غير اهلها، كما لا يخفى. و حيث ان الصدردالّ على الانتقال صار ذلك موجبا لانتقال زرارة الى السؤال عن ذي وطنين، و فرّع بقوله: فقلت، سؤاله على الضابطة الكلية المذكورة في الصدر، كما لا يخفى.
فقد ظهر انه لا منافة بين الحكمين، كما في جميع موارد الحكومة و التخصيص، كما انه قد ظهر وجه تقييد المتن، لزوم فرض الاغلب بصورة عدم الاقامة بمكة، المدّة المذكورة.
الصورة الثانية: ما إذا تساوت اقامته في الوطنين: و قد فصلّ فيها في المتن، كغيره: بين ما إذاكان مستطيعا من كل منهما و ما إذا كان مستطيعا من احدهما، بالحكم بالتخيير في الاوّل، و ان التمتع افضل، و بتعين فرض الوطن الذي استطاع منه في الثاني.
اقول: امّا التخيير في الفرض الاوّل: فقد استدل له بوجهين مذكورين في كلام صاحب الجواهر (قدس سره):
الاوّل: عدم شمول الادلة الواردة في تعيين انواع الحج من الكتاب و السنّة ـ التي تقدمت ـ لذي وطنين، و انصرافها عنه لدلالتها على بيان حكم النائي و القريب، و لا تشمل من كان جامعا بين العنوانين. و عليه، فاللازم الرجوع في حكمه الى الاطلاقات الواردة في اصل وجوب الحج، غير المتعرضة للتعيين، مثل قوله تعالى: «و للّه على النّاس حج البيت من استطاع اليه سبيلا» و مقتضاها
(الصفحة 280)

التخيير عقلا بين الانواع الثلاثة.
و لكنه قد اورد عليه: بانه لا يكون هنا اطلاق يرجع اليه، فانّ مثل الآية انمايكون في مقام بيان اصل الوجوب، و كون الحج من الفرائض الالهية، مثل قوله تعالى: «اقيموا الصلاة و اتو الزكاة» و قوله تعالى: «كتب عليكم الصيام» فلا مجال للتمسك باطلاقه، لعدم تعيين نوع خاص.
الثاني: شمول الادلة الواردة في الطرفين للمقام و عدم ثبوت انصرافها عنه، لصدق كلا العنوانين على ذي وطنين، و لو لا العلم بعدم وجوب حجين على مستطيع واحد لكان مقتضى القاعدة الجمع بين الامرين، و امّا مع ملاحظة العلم المزبور و عدم وجوب مرجح في البين، لكان اللازم الحكم بالتخيير و عدم ترجيح احد الطرفين.
ان قلت: ما الفرق بين المقام و بين ما تقدم، و هي صورة الشك في كون المنزل داخل الحدّ و خارجه، حيث حكم فيها بلزوم الاحتياط مع عدم التمكن من الفحص، امّا مطلقا او بشرط عدم وجود الاصل المحرز لاحد العنوانين، و يحكم في المقام بالتخيير، و من المعلوم: عدم جريان الاصل هنا، مع اشترك المقامين في ثبوت العلم الاجمالي و عدم وجود مرجح في البين؟
قلت: قد اجاب عن هذا الاشكال بعض الاعاظم في شرح العروة، على ما في تقريراته: بان العنوان هناك كان مجهولا مردّدا بين العنوانين، لعدم علمه بكونه في داخل الحدّ او خارجه، فوجب الاحتياط للعلم الاجمالي بكونه مكلّفا باحدى الوظيفتين، و هذا بخلافه هنا، لصدق كلا العنوانين عليه، الموجب لشمول ادلّتهاله، و حيث نعلم بعدم وجوب حجين عليه، كان مخيّرا بينهما، فلا احتياط هنا، لعدم موضوعه.
و انت خبير: بان هذا الجواب لا يزيد على بيان الفرق بين موضوع المسألتين،