جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 324)

الثاني: انه لا شبهه في ان الشروع في الحج او العمرة انّما هو بالاحرام، و ماهيته ـ كما يأتي ـ عبارة عن النيّة و التلبية، و حينئذ فيسئل عن ان المراد بهذه النية، التي هي جزء لماهية الاحرام، ماذا؟ فهل المراد هي نيّة الاحرام او نيّة مجموع العمل؟ لا سبيل للاوّل، لانه بعد ما كان الاحرام عبارة عن النيّة، فاللازم ان يكون المنوي غير الاحرام، و ليس الاّ المجموع.
فبالنية و التلبية يتحقق الاحرام، الذي هو الشروع في العمل، كما انه في الاحرام الصغير الموجود في باب الصلاة، و لذا سميت التكبيرة الافتتاحية تكبيرة الاحرام، يتحقق ذلك بنية مجموع الصلاة و تكبيرة الاحرام، و لا فرق بين الاحرامين من هذه الجهة.
الثالث: دلالة بعض الروايات عليه، مثل صحيحة احمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: قلت لابي الحسن على بن موسى الرضا (عليه السلام): كيف اصنع إذا اردت ان اتمتع؟ فقال: لبّ بالحج و انو المتعة، فاذا دخلت مكة طف بالبيت، و صليت الركعتين خلف المقام، و سعيت بين الصفا و المروة، و قصّرت، فنسختها و جعلتها متعة.(1) ثمّ انه استدرك في العروة عن اعتبار نيّة حجّ التمتع عند الشروع في عمرته موردا، فقال: «نعم، في جملة من الاخبار: انه لو اتى بعمرة مفردة في اشهر الحج جاز ان يتمتع بها، بل يستحب ذلك إذا بقى في مكّة الى هلال ذي الحجّة، و يتأكد إذا بقى الى يوم التروية، بل عن القاضي وجوبه حينئذ، و لكن الظاهر تحقق الاجماع على خلافه» ثم تعرض لتلك الاخبار و البحث فيها. و الظاهر انّ
  • 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الثاني و العشرون ح ـ 4 ـ و لا يخفى ان المذكور في الكتب الفقهية: ان له روايتين، و يظهر من الوسائل في هذا الباب: ان له ثلاث روايات، مع ان التحقيق اتّحادها، و ان كان بعض الاختلافات موجودا.

(الصفحة 325)

المراد بالجواز في العبارة الاولي هو الاستحباب، لانه لا معنى للجواز الاّ الاتيان بحج التمتع بعدها، و لا شبهة في انّه عبادة مستحبة راجحة. و عليه، فالاختلاف انّماهو في مراتب الاستحباب.
و منشأ اصل الحكم الروايات الكثيرة الواردة فيه، و هي على طوائف مختلفة:
الطائفة الاولى: ما تدلّ، على: ان المعتمر في اشهر الحج يجب عليه البقاء الى ان يحجّ حج التمتع، مثل صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المعتمر في اشهر الحج، قال: هي متعة.(1) و ظهور السؤال في كون المراد هي العمرة المفردة لا خفاء فيه، فانه مضافا الى انّ اطلاق العمرة من دون الاضافة الى التمتع يراد به العمرة المفردة، يكون نفس السؤال قرينة على خصوصها، اذ عمرة التمتع، في اشهر الحج لا ابهام فيها من جهة، حتى تحتاج الى السوأل، فالسؤال انّما هو عن خصوص العمرة المفردة، و الجواب ظاهر في صيرورتها متعة قهرا، و يأتي البحث من هذه الجهة ايضا.
و مرسلة موسى بن القاسم، قال: اخبرني بعض اصحابنا: انّه سأل ابا جعفر (عليه السلام) في عشر من شوال، فقال: اني اريد ان افرد عمرة هذا الشهر، فقال له: انت مرتهن بالحجّ... الحديث.(2) و رواية عليّ، قال: سأله ابو بصير و انا حاضر، عمن اهلّ بالعمرة في اشهر الحج أله ان يرجع؟ قال: ليس في اشهر الحج عمرة، يرجع منها الى اهله، و لكنه يحتبس بمكّة حتى يقضي حجّه، لانه انّما احرم لذلك.(3) و التعليل يشعر بعدم كون المراد هي العمرة المفردة، كما ان الظاهر ان الراوي هو علي بن ابي حمزة البطائني،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 8.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 7.

(الصفحة 326)

الذي تكون روايته ضعيفة. و عليه، فالرواية المعتبرة في هذه الطائفة هي الصحيحة الاولى.
الطائفة الثانية: ما تقابل الطائفة الاولى، و تدل على نفي البأس عن الخروج الى بلاده، و هي صحيحة عبد الله بن سنان، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في اشهر الحج، ثم يرجع الى اهله.(1)
الطائفة الثالثة: الروايات الدالة على كون جواز الخروج ثابتا الى هلال ذي الحجة او الى يوم التروية:
فالاولى: رواية عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكّة بعمرة فاقام الى هلال ذي الحجّة، فليس له ان يخرج حتى يحجّ مع الناس.(2) و في سندها الحسين بن حماد، و هو مجهول الحال، و ان صحّحها في العروة، و مقتضى اطلاق الصدر، و ان كان الاتيان بالعمرة المفردة في غير اشهر الحج ايضا، الاّ ان الظاهر كون المراد بالحج هو حج التمتع، و اللازم فيه وقوع عمرته في اشهر الحج، فهو قرينة على عدم ثبوت الاطلاق للصدر، و اختصاصه بما وقع في اشهر الحج.
و الثانية: صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: من اعتمر عمرة مفردة فله ان يخرج الى اهله متى شاء، الاّ ان يدركه خروج الناس يوم التروية.(3) و مثلها: رواية ثالثة لعمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثم خرج، كان ذلك له، و ان اقام
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 6.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 9.

(الصفحة 327)

الى ان يدرك الحج كانت عمرته متعة، و قال: ليس تكون متعة الاّ في اشهرالحج.(1) و الذيل قرينة على ان المراد بالصدّر هو الاعتمار في اشهر الحج، كما ان مرجع كون عمرته متعة الى عدم جواز الخروج من مكة الاّ للحج. هذا، و المظنون قويّا، بل المطمئن به، عدم كون هذه الروايات الثلاث الاخيرة لعمر بن يزيدروايات متعددة، و ان جعلها في الوسائل و في الكتب الفقهية كذلك، و ان عمر بن يزيد حكى ما قاله الامام (عليه السلام)بالمعنى، او تحقق الاختلاف فيمن روى عنه بلا واسطة او معها.
الطائفة الرّابعة: ما تدل بالصراحة على جواز الخروج حتى يوم التروية، مثل صحيحة ابراهيم بن عمر اليماني، عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل خرج في اشهر الحج معتمرا، ثم خرج الى بلاده. قال: لا بأس، و ان حج من عامه ذلك و افرد الحج فليس عليه دم، و ان الحسين بن علي ـ عليهما السّلام ـ خرج يوم التروية الى العراق و كان معتمرا.(2)
و مثلها، بل اوضح منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): من اين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: انّ المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء، و قد اعتمر الحسين (عليه السلام) في ذي الحجة، ثم راح يوم التروية الى العراق و الناس يروحون الى منى، و لا بأس بالعمرة في ذي الحجّة لمن لا يريد الحج.(3) و خروج الحسين (عليه السلام)يوم التروية بعد الاتيان بالعمرة المفردة في ذي الحجة، و ان كان في نفسه محتملا لان يكون من جهة الاضطرار، و كان
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السابع ح ـ 3.

(الصفحة 328)

الحكم الاوّلى هو عدم جواز الخروج، لكنه قد خرج خوفا على نفسه، كما يشهد به التاريخ، الدالّ على تصميم عمالّ بني اميّة على قتله في حال المناسك و الاتيان باعمال الحج، او رعاية للمصلحة السياسية اللازمة لارائة مخالفته مع الحكومة الطاغوتية اليزيديّة، التي كان غرضها هدم اساس الدين و قطع اصول الشريعة و المقابلة معها، الاّ ان استشهاد الامام الصادق (عليه السلام) لجواز خروج كل من يعتمر في اشهر الحج حتى يوم التروية، بخروج جدّه الحسين (عليه السلام) دليل على ان الحكم الاولى هو الجواز، و لو لم يكن هناك خوف و لا اضطرار، كما لا يخفى.
ثم ان مقتضى الجمع بين الطوائف المتقدمة هو الحكم بجواز الخروج حتى يوم التروية، و عدم وجوب البقاء اصلا، خلافا للقاضي، على ما مرّ في عبارة العروة، غاية الامر، استحباب البقاء لاتيان الحج، و اختلاف مراتبه بالشدة و التأكد، فعند هلال ذي الحجة يتأكد الاستحباب و يوم التروية اشدّ تأكدا، و الاّ فأصل الجواز ثابت في الجميع.
نعم، يبقى الكلام في هذا الفرض من جهات:
احداها: انه على تقدير البقاء و ارادة الاتيان بالحج، هل يكون صيرورة العمرة المفردة، المأتي بها عمرة التمتع، متوفقة على القصد و العدول، كما في العدول في باب الصلاة، كما إذا شرع في صلاة العصر ـ مثلا ـ بتخيل انه اتى بصلاة الظهر قبلها، ثم انكشف له في الاثناء انه لم يأت بها بعد، فانه يجب عليه العدول بالنيّة الى صلاة الظهر، او انها لا تتوقف على القصد، بل يتحقق الانقلاب القهري، و التبدل غير الاختياري؟ فيه و جهان: ظاهر الروايات هو الثاني، فان قوله (عليه السلام): هي متعة ظاهرة في ان مجرد وقوعها في اشهر الحج يوجب انقلابها متعة، و لو لا التقييد بما إذا اراد البقاء و الاتيان بالحج لقلنا بالانقلاب كذلك مطلقا، و لازمهوجوب البقاء و عدم جواز الخروج، لكن مقتضى التقييد الاختصاص بالصورة