جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 94)

الاجرة على الاوّل و ان برئت ذمة المنوب عنه به، و يستحق المسمّاة على الثاني الاّ إذا فسخ المستأجر فيرجع الى اجرة المثل، و ان اطلق و قلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الاهمال، و في ثبوت الخيار للمستأجر و عدمه تفصيل1 .

1 - في هذه المسألة جهات من الكلام:
الجهة الاولى: عدم جواز التأخير و كذا التقديم من جهة مجرد الحكم التكليفي، الاّ برضا المستأجر، و لا اشكال فيه بعد كون الزمان المعين، مأخوذا بنحو القيدية او الشرطية، كما هو المفروض. نعم، في خصوص صورة التقديم ربما يقال بالجواز، لانه زاد خيرا، و لكن الظاهر خروج مثل هذا الفرض عن محلّ الكلام، لان مرجعه الى كون الغرض متعلقا بعدم التأخير لا به و بعدم التقديم معا، ففي مفروض الكلام: كما لا يجوز التأخير كذلك لا يجوز التقديم ايضا.
الجهة الثانية: لو تخلف المستأجر و أخرّ عن السّنة المعينة، سواء كان لعذر او لغيره، فتارة: يكون اعتبار تلك السنة بنحو التقييد، كأن يقول: استأجرتك للحج في هذه السنة، و اخرى يكون بنحو الاشتراط، كأن يقول: استأجرتك للحج و اشترطت عليك الاتيان به فيها امّا الأولى فهل الحكم فيها هو انفساخ عقد الاجارة قهرا كما اختاره السيّد (قدس سره) في العروة، أو التخيير المذكور في المتن؟ فيه
وجهان: و الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّ التخلف المذكور لا يكون اسوء حالا من تعذر التسليم الطاري على العقد، و كما ان التعذر المذكور لا يوجب الانفساخ، كذلك التخلف في المقام، فهو لا يوجب الاّ الخيار، فان اختار المتسأجر الفسخ فله مطالبة
(الصفحة 95)

الاجرة المسماة و استردادها، و ان اختار الامضاء فله مطالبة اجرة المثل من الاجير، لتفويته المنفعة المقيدة المملوكة للمستأجر عليه، فيكون ضامنا لاجرة المثل. و الظاهر ان مستند السيد (قدس سره) في الحكم بالانفساخ، هو: ان التخلف من حيث الزمان مع كونه مأخوذا بنحو القيدية، مثل موت الاجير قبل العمل مع التقييد بالمباشرة، فكما انه يوجب البطلان، كذلك التخلف من حيث الوقت في الفرض المذكور. و لكن المقايسة في غير محلّها، لان قيد المباشرة له دخل في صيرورة الاجير اجيرا خاصّا، بخلاف قيد الزمان، الذي يجتمع مع تقبل العمل في الذمة.
و امّا الثانية: فالحكم فيها هو ثبوت خيار تخلف الشرط، فان اختار المشروط له الفسخ، فاللازم استرداد الاجرة المسماة، و ان اختار الامضاء فمرجعه الى اسقاط حق الشرط، و عليه، فاللازم على الاجيران يأتي به في الزمان اللاّحق، و ليس للمستأجر الرجوع الى اجرة المثل في هذه الصورة، لعدم وقوع شيء من الاجرة في مقابل الزمان المعين، و عدم تحقق تفويت العمل المستأجر عليه على المستأجر، بخلاف الصورة المتقدمة، فمرجع الامضاء في هذه الصورة الى اسقاط حق الشرط، و فرض المعاملة كأن لم تكن مشتملة عليه، و من الواضح: ان الحكم فيه لزوم الاتيان بالعمل فيما بعد تلك السنّة.
الجهة الثالثة: في استحقاق الاجير للاجرة و عدمه، لو تخلف و اتى بالحج مؤخّرا عن السنة المعيّنة، و الحكم فيها ايضا التفصيل بين صورتي التقييد و الاشتراط.
فان كان اعتبار الزمان المعين بنحو التقييد، فالظاهر انه لا يستحق اجرة مطلقا، لا الاجرة المسماة و لا اجرة المثل، امّا عدم استحقاق الاجرة المسماة،
(الصفحة 96)

فلعدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه المقيد بذلك الزّمان، لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، فلا مجال لاستحقاق تلك الاجرة. و امّا عدم استحقاق اجرة المثل، فلعدم وقوع العمل بأمر المستأجر و اذنه، و مجرد عود نفعه اليه لحصول براءة ذمة المنوب عنه بعمل الاجير لا يستلزم الاستحقاق بوجه، و امّا حصول البراءة، المتوقف على صحة الحج الواقع نيابة عن المنوب عنه، فلاجل انه لا وجه للمناقشة في الصّحةو مجرّد كون الداعي الى اتيانه اخذ الاجرة، لا يوجب البطلان عند التخلف و عدم تحقق الداعي.
و ان كان الاعتبار بنحو الاشتراط و وقع العمل من الاجير مؤخرا، فان لم يفسخ المستأجر الاجارة و اسقط حق الشرط يستحق الاجير الاجرة المسمّاة، لوقوع العمل المستأجر عليه و صدوره من الاجير، و الفرض اسقاط المشروط له حق الشرط، فيستحق تلك الاجرة. و ان فسخ المستأجر الاجارة و لم يسقط حق الشرط يستحق الاجير اجرة المثل، لوقوع العمل المستأجر عليه. غاية الامر، تأثير الفسخ في استحقاق اجرة المثل دون المسماة.
و ينبغي التعرض بعد البحث في مسائل التأخير من البحث عن حكم التقديم، و ان لم يقع البحث عنه الاّ بالاضافة الى الحكم التكليفي في صدر المسألة و هو عدم جواز التقديم. فنقول: اعتبار التقديم ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التأخير عن الزمان المعين، فقد عرفت: انه خارج عن محل الكلام، لان مرجعه الى اعتبار عدم التأخير عنه، فلا فرق بين ايقاعه فيه و بين ايقاعه قبله اصلا، كما هو ظاهر.
و ان كان بمعنى تعلق الغرض بعدم التقديم كتعلقه بعدم التأخير، كما إذا كان غرضه متعلقا بأن يأتي بالحج عنه في كل عام اجير، و قد استأجر اجيرا لهذه السّنة قبلا، و استأجر هذا الاجير للسنّة الآتية، فاذا قدمه عليها و اتى به في هذه السنة،
(الصفحة 97)

فلم يتحقق غرضه اصلا، فهو داخل في محلّ البحث.
و قد ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) في مورد التقديم: «لو قدّمه عن السنة المعيّنة، فعن التذكرة: الاقرب الجواز، لأنّه زاد خيرا، و هو المحكي عن الشافعي، و في المدارك: في الصحة و جهان، اقربهما ذلك، مع العلم بانتفاء الغرض في التعيين، و فيه، انه يرجع الى عدم ارادة التعيين من الذكر في العقد و حينئذ لا اشكال في الاجزاء، انما الكلام فيما اعتبر فيه التعيين و لا ريب في عدم الاجتزاء به عن الاجارة، الاّ إذا كان بعنوان الشرطية لا لتشخيص العمل».
اقول: الفرق بين التقديم و التأخير مع اشتراكهما في تعلق الغرض بعدمهما، هوعدم جريان احتمال الانفساخ في التقديم، لانه لا يوجب تفويت العمل المستأجر عليه، لعدم منافاته مع الاتيان به في زمانه المعين، بخلاف التأخير، و كذا لا يجري الخيار ايضا، لما ذكر، فان مجرّد التقديم و الاتيان بالحج في السنة المتقدمة لا ينافي الاتيان به في السنة المعيّنة سواء كان اعتبارها بنحو التقييد او الاشتراط، نعم، في صورة الاشتراط و عدم الاتيان به فيها، إذا فسخ المستأجر يرجع الاجير الى اجرة المثل، لما اتى به في السنة المتقدمة، و إذا لم يفسخ يرجع الى الاجرة المسمّاة.
و بالجملة: فالخيار ليس لاجل التقديم، بل لاجل عدم الاتيان به في السنة المعينة.
و من هنا يمكن ان يناقش في اصل عدم جواز التقديم من جهة الحكم التكليفي ايضا، فان التقديم من حيث هو لا وجه لان يكون محرّما، و انما المحرّم هو عدم الاتيان بالعمل المستأجر عليه في زمانه، الذي له دخل فيه بنحو التقييد اوالاشتراط، كما لا يخفى. و لعله لما ذكرنا، من: عدم ثبوت حكم تكليفي بالاضافة الى التقديم بعنوانه، و لا ترتب اثر عليه من الانفساخ او الخيار، لم يقع التعرض لصورة التقديم في المتن، و كذا في العروة. فتدبّر.
(الصفحة 98)

الجهة الرابعة: في حكم صورة الاطلاق و عدم التعرض للزمان المعين ـ تقييدا او اشتراطا ـ فان قلنا بعدم وجوب التعجيل فيها، فهي خارجة عن مفروض المسألة، الذي هو تخلف الاجير من حيث الزمان، لعدم امكان التخلف مع الاطلاق، و ان قلنا بوجوب التعجيل، فقد ذكر في العروة: انها لا تبطل مع الاهمال. و في ثبوت الخيارللمستأجر حينئذ و عدمه و جهان، من ان الفورية ليست توقيتا، و من كونه بمنزلة الاشتراط.
و يرد عليه: انه على تقدير كون الفورية توقيتا، فما الوجه في كونها بمنزلة الاشتراط؟ بل الظاهر كونها بمنزلة التقييد، و قد حكم في صدر المسألة: بان الحكم في صورة التقييد هو الانفساخ و البطلان.
و التحقيق في هذه الجهة، ما اشار اليه في المتن و فصلّه في التعليقة على العروة، بقوله: «ان قلنا: بان وجوب التعجيل لاجل انصراف العقد الى ذلك، ففي بطلان العقد و عدمه و ثبوت الخيار و جهان، و ان قلنا: بان الوجوب حكم شرعي، فالظاهر عدم البطلان و عدم ثبوت الخيار».
و توضيحه: انّ منشأ وجوب التعجيل، ان كان هو انصراف الاطلاق فلا محالة يرجع الى التقييد، لان الانصراف يحوّل الامر الى ما يقابل الاطلاق، و هو التقييد، و لا معنى لتحويله الى الاشتراط. و عليه، فيجري حينئذ ما تقدم في التقييد، من الحكم بالانفساخ، كما اختاره في العروة، او الخيار بالنحو المذكور فيه، كما اختاره في المتن.
و امّا لو لم يكن منشأ وجوب التعجيل هو الانصراف، الذي مرجعه الى التقييد، بل كان منشأه دلالة الامر على الفور ـ على خلاف ما هو الحق المحقق في