جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

مسألة 2 ـ يستحب التبرع بالحج عن الاقارب و غيرهم ـ احياء و امواتا ـ و كذا عن المعصومين:  ـ احياء و امواتا ـ و الطواف عنهم: و عن غيرهم امواتا ـ مع عدم حضورهم في مكة او كونهم معذورين، و يستحب احجاج الغير استطاع ام لا، و يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها1 .

مسألة 3 ـ يستحب لمن ليس له زاد و راحلة ان يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء2 .

محروم.(1) و على استحباب نية العود، مثل رواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.(2) و على كراهة نية العدم، مثل مرسل الفقيه: و من خرج من مكة و هو لا ينوي العود اليها، فقد قرب اجله و دنا عذابه.(3)
1 - يدل على الاستحباب المذكور الروايات الكثيرة المتعددة الواردة في الحج، و في خصوص الطواف، و قد تقدم بحث الطواف، و تقدم ايضا: أنّه لا دليل على استحباب النيابة عن الحاضر، و ان كان معذورا. و يدل على استحباب احجاج الغير مثل رواية الحسن بن علي الديلمي، قال: سمعت الرضا (عليه السلام)يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين، فقد اشترى نفسه من الله عز و جل بالثمن(4). و امّا جواز اعطاء الزكاة، فلان الحج سبيل الله.
2 ـ و يدل عليه، مثل رواية موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: ان كان خلف ظهره مال، فان حدث به حدث ادّى عنه، فلا بأس(5).
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب التاسع و الاربعون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح ـ 3.
  • 4 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب التاسع و الثلاثون ح ـ1.
  • 5 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الخمسون ح ـ 7.

(الصفحة 211)

مسألة 4 ـ يستحب كثرة الانفاق في الحج و الحج افضل من الصدقة بنفقته1 .

مسألة 5 ـ لا يجوز الحج بالمال الحرام، و يجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها2 .

مسألة 6 ـ يجوز اهداء ثواب الحج الى الغير بعد الفراغ منه كما يجوز ان يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه3 .

مسألة 7 ـ يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به و لو باجارة نفسه عن غيره4 .

1 - اما استحباب كثرة الانفاق، فلما في بعض الاخبار، من: ان الله يبغض الاسراف الاّ في الحج و العمرة.(1) و امّا كون الحج افضل من الصدقة، بنفقته، فلمثل صحيحة معاوية، و فيها: «فالتفت رسول الله (صلى الله عليه وآله) الى ابي قبيس فقال: لوان ابا قبيس لك زنة ذهبة حمراء انفقته في سبيل الله، ما بلغت به ما بلغ الحاج»(2).
2 ـ الوجه في كلا الحكمين واضح.
3 ـ تقدم في بعض المباحث السابقة.
4 ـ الوجه في الاستحباب: دلالة الروايات، و في بعضها: ان للاجير من الثواب تسعا و للمنوب عنه واحد.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الخامس و الخمسون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الثاني و الاربعون ح ـ 7.

(الصفحة 212)


(الصفحة 213)

في اقسام العمرة




(الصفحة 214)