جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 78)

بل هو من قبيل ما تقدم من السيّد (قدس سره)، من: ان المستأجر إذا رضى بغير النوع الذي عيّنه فقد وصل اليه ماله على المؤجر، كما في الوفاء بغير الجنس في سائرالديون، فكأنه قد اتى بالعمل المستأجر عليه، و لذا يرد عليه: انه لا يجتمع هذا الكلام مع الحكم بعدم النفع المذكور، كما لا يخفى. و ان اورد عليه الماتن (قدس سره) في التعليقة على العروة: بأنّ تطبيق الوفاء بغير الجنس في مثل الحج من التعبديات مشكل، و انّ اجازة العدول يمكن ان يكون رفع اليد عن المعدول عنه و ايقاع اجارة على المعدول اليه بالمسمّى او امر باتيانه كذلك.
المقام الثالث: في استحقاق الاجير للاجرة مع العدول، و قد فصلّ في المتن بين صورة التخييرو صورة التعيين، و ان الاجير يستحق الاجرة المسماة في الصورة الاولى مع اذن المستأجر، و اجرة المثل في الصورة الثانية كذلك.
امّا استحقاق الاجرة المسماة في الاولى، فهو لأجل كون اذن المستأجر مؤثرافي جواز العدول فيها، و معه يكون اللازم استحقاق الاجرة المذكورة.
و امّا استحقاق اجرة المثل في الثانية دون المسماة، فهو لأجل عدم كون الاذن عند الماتن (قدس سره)مؤثرا في جواز العدول، فهو لم يأت بمتعلق الاجارة، بل اتى بما امر به المستأجر، فاللازم عليه اجرة المثل، و على ما ذكرنا من جواز العدول في هذه الصورة ايضا يكون حكمها حكم الصورة الاولى من استحقاق الاجرة المسمّاة.
ثم ان الجمع في المتن بين جعل الفرض هو العدول مع الاذن في كلتاالصوريتن و بين تقييد استحقاق اجرة المثل في الصورة الثانية بما إذا كان العدول بامره ممّا لا وجه له لعدم كون المراد بالامر امرا زائدا على الاذن المفروض في اصل المسألة، فهو تأكيد موهم للخلاف، كما هو ظاهر.
(الصفحة 79)

بقي الكلام فيما تعرض له في ذيل المسألة، و هو ما لو عدل في الصورة الاولى، التي يكون المستأجر مخيّرا فيها بين الانواع مع عدم رضا المستأجر بالعدول. و البحث فيه يقع تارة: في كفاية الحج، الذي اتى به الاجير في براءة ذمة المنوب عنه و فراغها، و اخرى: في استحقاق الاجير للاجرة، بعد كون عدو له مع عدم رضا المستأجر به.
امّا من الجهة الاولى: فالظاهر انّه لا مجال للمناقشة في صحة حجّة عن المنوب عنه و فراغ ذمّته، و ذلك لانّ صحة عمل الاجير و وقوعه نيابة عن المنوب عنه يوجب ذلك بعد فرض عدم تعين نوع خاصّ عليه، و عدم استحقاقه للاجرة في بعض فروض المسألة كما يأتي، لا يقدح في الصّحة خصوصا فيما لو كان ملتفتا اليه، و انه لا يكون مع العدول مستحقا لها، و ذلك لانه مع عدم الالتفات، و ان كان اتيانه للحج بداعي الاجرة و بغرض الوصول اليها، الاّ ان تخلفه لا يوجب الخلل في صحة العمل و وقوع الحج عن المنوب عنه.
و امّا من الجهة الثانية: فقد فصلّ في المتن بين ما إذا كان تعيين النوع بعنوان القيدية، و بين ما إذا كان بعنوان الشرطية، فان كان بعنوان القيدية، فالاحوط التخلص بالتصالح في وجه الاجارة، و في العروة: انه لا يستحق شيئا. يعني لا الاجرة المسماة و لا اجرة المثل، و منشأ الاختلاف، الاختلاف في اصل مسألة جواز العدول، فان كان الحكم بعدم الجواز مع عدم رضا المستأجر بصورة الفتوى، كما اختاره السيد (قدس سره) و هو الحق، نظرا الى عدم نهوض رواية ابى بصير لاثبات الجواز مطلقا، على خلاف القاعدة، لا جمال التعليل الوارد فيها، على ما عرفت، و القدر المتيقن صورة الرّضا، التي يكون الجواز فيها مقتضى القاعدة، فاللازم الحكم بعدم الاستحقاق في صورة عدم الرّضا، إذا كان التعيين بعنوان القيدية، لان ما وقع عليه الاستيجار لم يتحقق من الاجير، و ما وقع من الاجير لم يقع
(الصفحة 80)

الاستيجار عليه، فلا يستحقّ شيئا.
و ان كان الحكم بعدم الجواز مع عدم رضا المستأجر بنحو الاحتياط اللزومي، كما عليه المتن، نظرا الى ان رواية ابي بصير تدل على الجواز مطلقا، غاية الامر: انه حيث تكون على خلاف القاعدة المقتضية لعدم الجواز، يشكل الاخذ بها، كماافاده الماتن ـ قدس سره الشريف ـ في التعليقة على العروة، فاللازم الرجوع في هذه الصورة الى الاحتياط، و التخلص بالتصالح في وجه الاجارة و التوافق بالاضافة اليه، فمنشأ الاختلاف بين المتن و العروة ما ذكرنا. هذا كله إذا كان بعنوان القيدية.
و امّا إذا كان بعنوان الشرطيّة، فتارة: يختار المستأجر فسخ الاجارة لاجل تخلف الشرط من ناحية الاجير، و اخرى: لا يختار الفسخ و تكون الاجارة باقية على حالها، غاية الامر: ثبوت مخالفة حكم تكليفي من جانب الاجير و استحقاقه للعقوبة لاجلها.
فمع عدم اختيار الفسخ يكون الاجير مستحقا للاجرة المسماة، لفرض بقاء الاجارة و عدم فسخها، و ان كان مستحقا للعقوبة ايضا، لما عرفت. و مع اختيار الفسخ يستحق اجرة المثل، لأن المفروض تحقق متعلق الاجارة و هو اصل طبيعة الحج، و وقوع التخلف بالاضافة الى الشرط فقط، فمع عدم استحقاقه للأجرة المسماة يستحق اجرة المثل لا محالة، كما لا يخفى.
هذا، و لكن قد عرفت مما ذكرنا في ضابطة القيد و الشرط، و ما ذكرنا في انواع الحج، من: ان الاختلاف بينها انما يرجع الى الحقيقة و الى الماهية، لكونها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، ان التعيين في المقام انما يكون طريقه منحصرابعنوان القيدية، و ان كان في اللفظ و التعبير بصورة الشرطية، فلا يتحقق فرضان في المقام.

(الصفحة 81)

مسألة 8 ـ لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، و ان كان في الحج البلدي لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه الاّ مع احراز انه لا غرض له في الخصوصية، و انّما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة، و كذا لو اسقط حق التعيين بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الاجارة فعدل عنه، صحّ الحج عن المنوب عنه و برئت ذمّته، إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصية الطريق المعين، و لا يستحق الاجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعني ان الحج المقيّد بالطريق الخاص كان موردا للاجارة، و يستحق من المسمّى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة ايضا من جهات:
الجهة الاولى: انه لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، لا من جهة الجوّ و البحر و البرّ، و لا تعيين الخصوصية إذا كانت لها طرق متعددة، و ذلك لعدم مدخلية الطريق في غرض المستأجر للحج نوعا، لان غرضه كذلك انما يتعلق باصل المناسك و الاعمال، و هذا بخلاف انواع الحج المتقدمة في المسألة السّابقة، و لا فرق في عدم الاشتراط بين كون المتعلق للاجارة، الحج الميقاتي، و بين كونه هو الحج البلدي، و ذلك لان مرجع الحج البلدي الى لزوم كون الشروع من البلد، و هو لا يستلزم تعيين طريق خاص، كما هو ظاهر.
الجهة الثانية: انه مع عدم الاشتراط لو فرض التعيين من ناحية المستأجر، فهل يجوز للاجير العدول عنه الى طريق اخر ام لا؟ في المسئلة اقوال متعددة:
احدها: القول بجواز العدول مطلقا، حكي ذلك عن الشيخ في المبسوطو النهاية، و عن المهذب و السرائر و الجامع، و حكاه في الحدائق عن ظاهر الصدوق
(الصفحة 82)

فيمن لا يحضر.
ثانيها: ما يظهر من عبارة الشرايع حيث قال: و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. فانّ ظاهره انحصار عدم جواز العدول بما إذا احرز تعلق غرض المستأجر بخصوص ذلك الطريق، و لازمه جواز العدول في صورة الشك و عدم الاحراز، و قال في الجواهر بعد العبارة المذكورة: وفاقا للمشهور.
ثالثها: ما يظهر من المتن ـ تبعا للعروة ـ من انحصار جواز العدول بما إذا احرزعدم تعلق غرض المستأجر بالخصوصية، و ان ذكرها، كان على المتعارف، و في الحقيقة كان ذكر الخصوصية انما هو في اللفظ و العبارة من دون ان يكون الغرض متعلقا بها. هذا، و مقتضي القاعدة انّما هو القول الثالث، و لكن مستند القائل بجواز العدول هي صحيحة حريز بن عبد الله. قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة.
فقال: لا باس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة.(1) و يرد على الاستدلال بها: لجواز العدول بانّ الظاهر ان قوله7: إذا قضى... انّما يكون مرتبطا بقوله: لا بأس. و لا يكون حكما مستقلا غير مرتبط بذلك القول. و عليه، فمفاد الصحيحة تمامية حجّ الاجير إذا قضى جميع المناسك، و وقوعه عن المنوب عنه و مبرءا لذمّته، و لكن البحث فعلا ليس في ذلك، بل في اصل جواز العدول و عدمه من حيث الحكم التكليفي، فلا ينطبق الدليل على المدعيّ. نعم، لو كان الجواب مشتملا على حكمين غير مرتبطين، احدهما نفي البأس الظاهر في الحكم التكليفي، و ثانيهما صحة الحج مع التخلف و العدول عن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الحادي عشر ح ـ 1.