جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 417)

و الظاهر ان المراد من الطواف الاخر، هي بقية الاشواط التي منع الحيض من الاتيان بها. و يرد على الاستدلال بها، مضافا الى ما ذكرنا، من: ان موردها صورة الضيق، و الكلام فعلا في صورة السعة: ان دلالتها انّما هي بالمفهوم، لعدم التعرض لما إذا طافت اقلّ من اربعة اشواط.
ثم انه يغلب على الظن اتّحاد جميع هذه الرّوايات، و ان وقع التعبير في احداهابابراهيم بن اسحق، و في الثانية بابراهيم بن ابي اسحق، و في الثالثة بابي اسحق صاحب اللؤلوء، و في الرابعة باسحاق بيّاع اللؤلؤ، لرواية ابن مسكان عنه، و كون الجميع حاكيا لجوابه (عليه السلام)، و ان الحاكي له غير مشخص، و اختلاف العناوين انما يكون ناشيا عن اختلاف الناسخين او الرواة في مقام التعبير، و عليه، فالظاهر انه لا يكون في هذه القضية الارواية واحدة، و ان لم يقع التعرض للطواف ثلاثة اشواط، الذي هو محل الكلام، الاّ في بعض الروايات، و هي الرواية الاولى فقطّ، لكن الامر سهل بعد عدم صحة الاستدلال بها لهذه الصورة، التي هي محلّ البحث فعلا.
و منها: ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عليّ بن الحسن عن عليّ بن ابي حمزة و محمد بن زياد عن ابي بصير، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت او بين الصفا و المروة فجاوزت النصف، فعلمت ذلك الموضع، فاذا طهرت رجعت فاتمّت بقيّة طوافهامن الموضع الذي علمته، فان هي قطعت طوافها في اقلّ من النصف، فعليها ان تستأنف الطواف من اوّله.(1) و سلمة بن الخطاب قد ضعفه النجاشي.
و منها: مرسلة احمد بن عمر الحلال، عن ابي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 1.

(الصفحة 418)

عن المرأة طافت خمسة اشواط ثم اعتلّت، قال: إذا حاضت امرأة و هي في الطواف بالبيت او بالصفا و المروة، و جاوزت النصف، علمت ذلك الموضع الذي بلغت، فاذا هي قطعت طوافها في اقلّ من النصف، فعليها ان تستأنف الطواف من اوّله.(1) و ضعف السندين مجبور باستناد المشهور اليهما، كما ان اشتمالهما على بطلان السعي مع حدوث الحيض في اقلّ من النصف، و على اشتراط صحة الاتمام في غيره بالطهارة، مع ان السعي لا يشترط فيه الطهارة بوجه، لا يقدح في الاستدلال بهما لحكم الطواف بالبيت، كما لا يخفى، فالرّوايتان دليلان على البطلان، كما ذهب اليه المشهور.
لكن في مقابلهما صحيحة محمد بن مسلم، التي رواها الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمان عن حمّاد بن عيسى عن حريز عنه، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امراة طافت ثلاثة اشواط او اقل من ذلك، ثم رأت دما.
قال: تحفظ مكانها، فاذا طهرت طافت و اعتدت بما مضى.(2) و لكن مقتضى ما ذكرناه، من: ان اوّل المرجحات هي الشهرة الفتوائية، ترجيح الاوليين على الاخيرة، و الفتوى على طبقهما، لوجود المعارضة و عدم وجودالجمع الدلالى في البين.
و لكنّه افاد بعض الاعلام: ان هذه الرواية، و ان كانت صحيحة، الاّ انها لم ترد في طواف الفريضة، و انما هي مطلقة، فترفع اليد عن اطلاقها و تحمل على النافلة.
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 3.

(الصفحة 419)

و يرد عليه: وضوح كون كلتا الطائفتين واردتين في مورد واحد، و هو امّا مطلق الطواف او خصوص الفريضة، و لا مجال لدعوى التفكيك بوجه. و عليه، فاللازم على طبق مبناه هو الاخذ بالصحيحة و الفتوى على طبقها، كما صنعه الصّدوق.
و امّا ما حكي عن الشيخ من حمله الصحيحة على النافلة، فلاجل انه قد ثبت عنده ان طواف الفريضة متى نقص عن النصف يجب على صاحبه استينافه من اوّله، بخلاف النافلة، مع انه هو محلّ الكلام عند بعض الاعلام، فلا يبقى مجال عنده للحمل المزبور.
نعم، هنا شيء اخر ينتج البطلان، مع قطع النظر عن الرّوايتين، و هو: انه متى نقص طواف الفريضة عن النصف و احدث الطائف و خرج ليتوضّأ، بطل طوافه، بخلاف النافلة.
و عليه، يمكن ان يقال بجريان الحكم في الحيض، امّا بالاولوية، و امّا لاجل ان الحائض في ايام حيضها، التي لا تكون اقل من الثلاثة، لا يخلو من الاحداث الناقضة للوضوء لا محالة، فيصير البطلان مستندا اليها لا الى الحيض.
و لكن ذلك ايضا لا يقاوم الرواية الصحيحة، الواردة في خصوص الحيض، الدالة على عدم البطلان بالحدوث قبل تحقق النصف. و كيف كان، فالحق بمقتضى ما ذكرنا: هو الحكم بالبطلان.
الصورة الثانية: ما إذا طرأ الحيض قبل اربعة اشواط، مع عدم سعة الوقتو ضيقه عن اتمام الطواف بعد الطهرا و استينافه. ربما يقال: بان هذه الصورة داخلة في المسألة السابقة ـ الواردة في عروض الحيض قبل الشروع في الطواف ـ الدالة على العدول الى حج الافراد مع ضيق الوقت، الذي عرفت حدّه.
و لكن الادلة الدالة على العدول المتقدمة لا تشمل هذه الصورة، فان موردهاعروض الحيض قبل الشروع في الطواف، و العدول في هذا المورد لا يستلزم العدول
(الصفحة 420)

في المقام بعد تحقق الشروع في الطواف، لو لم يقم دليل خاص عليه فيه، و البطلان مع السعة، كما مرّ في الصورة الاولى، لا دلالة له على حكم المقام ايضا فاللازم الاستدلال لخصوص هذه الصورة بدليل خاص.
و الدليل الخاص هي رواية ابراهيم بن اسحاق المتقدمة في اصل المسألة على نقل الصدوق، المشتملة على قوله (عليه السلام)في الذيل: و ان هي لم تطف الاّ ثلاثة اشواط، فلتستأنف الحج، فان اقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج الى الجعرانة او الى التنعيم، فلتعتمر(1) و ضعف السند منجبر باستناد المشهور اليها.
و يؤيده التعليل الوارد في رواية سعيد الاعرج المتقدمة(2) الدالة على تمامية المتعة إذا طمثت المرأة بعد الطواف اربعة اشواط. معللة بانها زادت على النصف، فان مقتضى التعليل عدم التمامية مع عدم تجاوز النصف، و لازمه العدول الى حج الافراد، كما انه يؤيده مفهوم رواية ابي اسحق صاحب اللؤلؤ المتقدمة ايضا.(3) المشتملة على قوله (عليه السلام) في المراة المتمتعة إذا طافت بالبيت اربعة اشواط ثم حاضت، فمتعتها تامّة. فان مفهومها عدم التمامية، مع عدم تحقق الطواف اربعة اشواط.
ثمّ انه ربما يقال: ان ظاهر كلام الصدوق (قدس سره) هو جواز الاتمام في هذه الصورة ايضا، مع ان المحكي عنه هو الفتوى على طبق رواية حريز المتقدمة، و الظاهر ان مورد الرواية صورة السعة و عدم الضيّق.
الصورة الثالثة: ما إذا طرأ الحيض بعد اتمام الشوط الرابع: و المشهور فيها صحة الطواف و تمامية العمرة المتمتع بها، من دون فرق بين صورتي السّعة و الضيق.
  • 1 ـ وسائل ابواب الطواف الباب الخامس و الثمانون ح ـ 4.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب الطواف الباب السادس و الثمانون ح ـ 2.


(الصفحة 421)

غاية الامر، انه في صورة السّعة تتم طوافها بعد الطهر و تسعى و تقصّر، و في صورة الضيق تقضي ما فاتها بعد الوقوفين، و قضاء مناسك منى و العود الى مكّة، و المحكي عن ابن ادريس بطلان الطواف في هذه الصورة ايضا، و عن المدارك الميل اليه.
و يدل على المشهور منطوق الروايات الثلاث، التي اشير اليها في الصورة الثانية، ففي الثانية قال: سئل ابو عبد الله (عليه السلام) عن امرأة طافت بالبيت اربعة اشواط، و هي معتمرة ثمّ طمثت. قال: تتم طوافها، فليس عليها غيره، و متعتهاتامة، فلها ان تطوف بين الصفا و المروة، و ذلك لانها زادت على النصف، و قد مضت متعتها، و لتستأنف بعد الحج. و ضعف اسنادها مجبور باستناد المشهور اليها.
و دعوى ان موردها خصوص صورة الضيق، و المدعى اعم منها و من صورة السعة. مدفوعة: بان المستفاد منها هو اشتراك الصورتين في صحة الاشواط التي طافتها. غاية الامر، اختلافهما في تمامية المتعة و عدمها، و العدول الى حجّ الافراد، و بعبارة اخرى: هنا حكمان احدهما اصل الصحة، و الثاني العدول و عدمه.
و الظاهر من الروايات ان الاختلاف بين صورتي الضيق و عدمه انما هو في خصوص الحكم الثاني، و انهما مشتركتان في الحكم الاوّل فتدبّر.
الصورة الرابعة: ما إذا طرأ الحيض بعد تمامية الطواف و قبل الاتيان بصلاته: و مقتضى ما ذكرنا في الصورة الثالثة، و ان كان هو الحكم بالصحة و تمامية العمرة في هذه الصورة ايضا، بل بطريق اولى، الاّ انه لا حاجة الى هذا بعد ورودالروايات المتعددة في خصوص هذه الصورة:
منها: مضمرة زرارة، قال: سألته عن امرأة طافت بالبيت فحاضت قبل ان تصلي الركعتين. فقال: ليس عليها إذا طهرت الاّ الركعتين، و قد قضت