جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 221)

الاطمينان، كما عرفت.
ثم انّ الاشكال على تقديره انما يكون في العمرة المفردة، و امّا عمرة التمتع، التي يجب الاتيان بها قبل الحجّ، فيدل على فورية وجوبها ما يدل على فورية وجوبه، كما لا يخفى.
الجهة الخامسة: انّه لا اشكال في ارتباط عمرة التمتع بحجه و عدم استقلال كل منهما، و عليه، فالاستطاعة المعتبرة فيها لا بد و ان تكون متحققة بالاضافة الى كل منهما، فمن كان وظيفته حج التمتع يشترط في تعلق التكليف و توجهه اليه، ثبوت الاستطاعتين.
و امّا العمرة المفردة فهي مستقلة بنفسها، كالحج غير التمتع، فانه ايضا يكون كذلك، و لا ارتباط بينهما، و عليه، فاللازم في وجوب كلّ واحد منهما حصول الاستطاعة بالاضافة اليه، و تحقق الشرائط بالنسبة الى نفسه، فلو استطاع للعمرة دون الحج تجب دونه، و كذا العكس. و الدليل عليه: ظهور الادلة المتقدمة من الايات و الروايات في انهما فرضان و واجبان، و لم يدلّ شيء منها على الارتباط بين الامرين، فان قوله تعالى: «و اتموا الحج و العمرة للّه» يدل على وجوب الاتيان بكلا الامرين، و كذا قوله (عليه السلام) في بعض الروايات المتقدمة: هما مفروضان. و عليه، فدعوى الارتباط و لزوم تحقق الاستطاعتين في وجوب كلا الامرين و عدم جوازالتفكيك، ممنوعة و ان نسب الى البعض، لكن ذكر صاحب الجواهر: انه لم يعرف قائله.
نعم، هنا قول محكي عن الشهيد في الدروس، و هو كفاية استطاعة الحج لوجوبه و لزوم الاتيان به مستقلا، و عدم كفاية استطاعة العمرة لوجوبها كذلك، و استدلّ له في كشف اللثام بوجوه:
(الصفحة 222)

الاصل: و من المعلوم انه لا مجال له بعد قيام الادلة المتقدمة من الكتاب و السنّة، على الوجوب.
2 ـ ظهور حج البيت في الاية المعروفة في الحج، في خصوصه و عدم شموله للعمرة. و قد عرفت ظهوره في نفسه في العموم و دلالة الرواية الصحيحة عليه.
3 ـ عدم ظهور قوله تعالى: «و اتموا الحج و العمرة للّه» في وجوب انشائهماو الشروع، و قد مرّ منعه في نفسه و الاستدلال به على الوجوب بحسب الشروع، في الرواية الصّحيحة.
4 ـ انّها لو وجبت لكان من استكمل الاستطاعة لها فمات قبل ادائها و قبل ذي الحجّة، يجب استيجارها عنه من التركة، و لم يذكر ذلك في كتاب و لا خبر. و التزم صاحب الجواهر بذلك، و انه ينوي بذلك عمرة الاسلام. قال: نعم، لو امكن القول بعدم وجوبها على النائي، الذي فرضه حج التمتع، اتجه حينئذ سقوطها بالموت قبل اشهر الحج، فلا تخرج من التركة، و اتجه عدم نية عمرة الاسلام بها.
5 ـ ان المستطيع لها و للحج إذا اتى الحرم قبل اشهر الحج نوى بعمرته عمرة الاسلام، لاحتمال ان يموت او لا تبقى استطاعته للحج الى وقته.
و اجاب عنه كشف اللثام: بان المستطيع لهما فرضه عمرة التمتع او قسيميه، و ليس له الاتيان بعمرة الاسلام الاّ عند الحج، فما قبله، كالنافلة قبل فريضة الصبح مثلا، و احتمال الموت او فوت الاستطاعة غير ملتفت اليه.
و انت خبير: بانه لا يجتمع مع القول بالوجوب و الفورية، كما مرّ، و لا ينفى احتمال تجدد الاستطاعة للحج وجوب المبادرة اليها قبل ايّام الحج، كما لا يخفى.
فاللازم الالتزام بهذا الوجه ايضا، على تقدير وجوب العمرة على النائي، الذي فرضه حجّ التمتع، و سيأتي البحث عنه في المسألة الثانية ان شاء الله تعالى.
(الصفحة 223)

مسألة 2 ـ تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة و هل تجب على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها، و لم يكن مستطيعا للحج؟ المشهور عدمه، و هو الاقوي، و على هذالا تجب على الاجير بعد فراغه عن عمل النيابة و ان كان مستطيعا، و كذا لا تجب على من تمكن منها و لم يتمكن من الحج المانع، لكن الاحوط الاتيان لها1 .

1 - تشتمل هذه المسألة على حكمين:
الحكم الاوّل: اجزاء العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة، و عدم لزوم الاتيان بها على من اتى بالاولى، و ان تحققت الاستطاعة لها بعدها او قبلها، و يدلّ عليه قبل الاجماع الروايات الكثيرة المستفيضة: كصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة.(1) و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث، قال: قلت: فمن تمتع بالعمرة الى الحج ا يجزي عنه ذلك؟ قال: نعم.(2) و رواية احمد بن محمد بن ابي نصر، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن العمرة اواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم.(3) و صحيحة يعقوب بن شعيب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): قول الله عزّ و جلّ: و اتّموا الحج العمرة للّه، يكفي الرجل إذا تمتع بالعمرة الى الحج مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: كذلك امر رسول الله (صلى الله عليه وآله) اصحابه(4).
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 3.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 4.

(الصفحة 224)

و رواية ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة مفروضة مثل الحج، فاذا ادى المتعة فقد ادى العمرة المفروضة.(1)
الحكم الثاني: انه هل تجب العمرة المفردة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها فقط، ام لا؟ المشهور هو
الثاني، بل ذكر صاحب الجواهر: انه لم يعرف خلاف بينهم، فانها قسمان: متمتع بها و مفردة، و ان الاولى فرض النائي، و الثانية فرض حاضري مكة، و حكم بضرورة ظهوره في اختصاص وجوب المفردة بغير النائي، كظهوركلامهم في غير المقام: في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي. و الظاهر وجود التشويض في كلامهم، فقد قال المحقق في الشرايع ـ الذي لا يماثله شيء من المتون الفقهية، و قد اعترف بعض اعاظم الفقهاء من المعاصرين بعدم قدرته على كتابة صفحة مثل الشرايع، فضلا عن جميعه ـ ما لفظه: «و تنقسم الى متمتع بها و مفردة، فالاولى تجب على من ليس من حاضري المسجد الحرام، و لا تصح الا في اشهر الحج، و تسقط المفردة معها. و المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام... » و الظاهر وجود التهافت بدوا في كلامه، كما اعترف به صاحب المسالك، قال: «يفهم من لفظ السقوط ان العمرة المفردة واجبة باصل الشرع على كل مكلف، كما ان الحج مطلقا يجب عليه، و انّها انما تسقط عن المتمتع إذا اعتمر عمرته، تخفيفا، و من قوله: و العمرة المفردة تلزم حاضري المسجد الحرام الى اخره، عدم وجوبها على النائي من رأس، و بين المفهومين، تدافع ظاهر، و كان الموجب لذلك كون عمرة التمتع اخف من المفردة، فكانت المفردة بسبب ذلك اكمل، و هي المشروعة
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الخامس ح ـ 6.

(الصفحة 225)

بالاصالة المفروضة قبل نزول اية التمتع، و كانت عمرة التمتع قائمة مقام الاصلية مجزية عنها، و هي منها بمنزلة الرخصة من العزيمة، و يكون قوله: و المفردة تلزم الى اخره، اشارة الى ما استقر عليه الحال، و صار هو الحكم الثابت الان بأصل الشرع، ففي الاوّل اشارة الى ابتدائه، و الثاني الى استقراره. » و هذا التوجيه و ان كان يرفع التهافت الاّ انه لا يوجب خروج العبارة عن التشويش، الذي ذكرنا.
و قد ذكر صاحب الجواهر بعد نقل توجيه المسالك: و هو كالصريح في المفروغية من عدم وجوب عمرة مفردة على النائي.
إذا عرفت ذلك، فاعلم: ان الحقّ ما هو المشهور، و خالفهم في ذلك بعض الاعاظم من شراح العروة، و يتضح ما ذكرنا بعد ملاحظة امور:
الاوّل: انه ليس في شيء من الادلة المتقدمة، الواردة في اصل وجوب العمرة، ما يدل على ان الواجب هي العمرة بوصف كونها مفردة، لا في الايات و لا في الرّوايات، بل قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج في ذيل اية: «و اتموّا الحج و العمرة للّه» ظاهر في انّ المراد من العمرة المأمور باتمامها و الاتيان بها في الصدر: ليس خصوص العمرة المفردة، لظهوره في كونه قسما ممّا امر به في اوّل الآية و نوعا منه، و التعبير في صحيحة ابن اذينة: بانّهما مفروضان. لا دلالة له على كون المراد هي العمرة المفردة، لان العمرة التي يتمتع بها ايضا مفروضة، و ارتباطها بالحج و عدم استقلالها لا ينافي المفروضية، كما ان حج التمتع ايضا كذلك.
و كيف كان، فلا دلالة لشيء من ادلة الوجوب على ان الواجب هي العمرة المفردة، بل الواجب هو طبيعي العمرة، الصادق على عمرة التمتع ايضا.
الثاني: دلالة بعض الروايات على دخول العمرة في الحج الى يوم القيامة: ففي صحيحية الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة، لانّ الله تعالى يقول: «فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من