جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 236)

و كيف كان، فمنشأ الاختلاف: الطوائف المختلفة من الروايات الواردة في هذا المجال، و وجه الجمع بينها.
فامّا ما يدل على القول الاوّل، فروايات مستفيضة، بل ربما يدعى تواترهااجمالا:
و منها: صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب عليّ (عليه السلام) في كل شهر عمرة.(1)
منها: صحيحة يونس بن يعقوب، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام): انّ عليّا (عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة.(2) و هي مشعرة بتكرر هذا القول منه (عليه السلام).
و مثلها: صحيحة معاوية بن عمّار، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: كان عليّ (عليه السلام) يقول: لكلّ شهر عمرة.(3)
و منها: موثقة اسحاق بن عمّار، قال: قال ابو عبد الله (عليه السلام) السنة اثنى عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة.(4)
و منها: ما رواه في قرب الاسناد، عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرّضا (عليه السلام) انه قال: لكل شهر عمرة.(5)
و منها: غير ذلك من الروايات الدالة على هذا القول.
و امّا ما يدل على القول الثاني: فرواية واحدة قد رواها المشايخ الثلاثة، لكن الشيخ رواها عن الكليني و هو يروي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 4.
  • 4 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 9.
  • 5 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ـ ح ـ 12.

(الصفحة 237)

مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل مكّة في السنّة المرة و المرتين و الاربعة، كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيّا و إذا خرج فليخرج محلا. قال: و لكل شهر عمرة. فقلت: يكون اقلّ؟ فقال: في كل عشرة ايام عمرة، ثم قال: و حقّك لقد كان في عامي هذه السنّة، ست عمر. قلت: و لم ذاك؟ قال: كنت مع محمد بن ابراهيم بالطائف، و كان كلّما دخل دخلت معه.(1) و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد عن على بن ابي حمزة. و الاشكال في علي بن ابي حمزة، و انه هل هو الثمالي الثقة، او البطائني الكذاب؟ و لكنه ربما يقال باعتبار السند، نظرا الى انه على التقدير الثاني يكون رواية مثل يونس، الذي هو من اصحاب الاجماع عنه، دليلا على وثاقته، مع انك عرفت مرارا: ان كون الراوي من اصحاب الاجماع لا يكون له مزية، زائدة على كونه مجمعا على وثاقته فقط، و لا دلالة له على انه لا يروي الاّ عن الثقة.
ثم انه يظهر من الجواهر وجود رواية اخرى على هذا القول، و انّها موثقة حاكية لقول الصادق (عليه السلام): السنّة اثنا عشر شهرا، يعتمر لكل شهر عمرة، قال: قلت له: ايكون اقلّ من ذلك؟ قال: لكلّ عشرة ايام عمرة.
و الظاهر، كما اعترف به شراح العروة: عدم وجود رواية بهذه الصورة، لا في الوسائل و لا في غيرها من الجوامع.
و الظاهر ان منشأ الاشتباه، ان صاحب الوسائل بعد نقل موثقة اسحق بن عمار المتقدمة، نقل جزء من رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة، المشتملة على قوله (عليه السلام): و لكل شهر عمرة... فاشتبه صاحب الجواهر و اورد جزء هذه الرواية،
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ج ـ 3.

(الصفحة 238)

ذيلا للموثقة، ففي الحقيقة وقع التلفيق بين الرّوايتين المتعاقبتين.
فانقدح: انه لا يدل على هذا القول الارواية واحدة، غير قابلة للاعتماد سندا، بل و لا دلالة ايضا، لوجود مثل التهافت فيها، فان المراد من قوله (عليه السلام): و لكل شهر عمرة. هل هو ان اهمية العمرة و استحبابها، بمثابة: لا ينبغي ان لا يؤتى بها في شهر، فالمراد: ان كل شهر لا ينبغي ان يكون خاليا عن العمرة. و عليه فلاينافي الاتيان بها في كل يوم فضلا عن عشرة ايام، او ان المراد، بيان الضابطة، و انّ مشروعية العمرة منحصرة بصورة فصل الشهر، و لا تكون بدونه مشروعة، فالنظر الى بيان الشرط للمشروعية، و اعتبار الفصل بين العمرتين بوقوعهما في شهرين.
و على كلا التقديرين، لا مجال لسؤال الراوي بعده، بقوله: فقلت: هل يكون اقل؟ لانه على التقدير الاوّل: لا منافاة بين ما قاله الامام (عليه السلام) و بين الاقل من الشهر اصلا، لانّ التحريص على عدم ترك العمرة في الشهر لا ينافي الاستحباب في كل يوم، بل في يوم واحد، متعددة، فلا معنى للسؤال المذكور، و على التقدير الثاني: يلزم التهافت، لان الحكم باعتبار تحقق الفصل بالشهر لا يجتمع مع تجويز الفصل بالاقل، و الا تلزم لغوية الضابطة الاولى، و نظير ذلك ما ذكرناه في مسألة عدم اعتبار شهادة العادل الواحد في الموضوعات الخارجية، من ان الحكم بالاعتبار يوجب لغوية جعل الحجية للبينة، التي لا بد فيها من التعدّد، لانه إذا كانت شهادة الواحد كافية، فاعتبار التعدد لا مجال له اصلا، فمن ذلك يستفادعدم اعتبار الواحد، كما هو ظاهر.
ثم انه ربما يتوهم: انّ رواية علي بن ابي حمزة، و ان كانت ضعيفة من حيث السّند، الاّ انها لاجل ورودها في العمرة المفردة المستحبّة، يكون مقتضى قاعدة التسامح في ادلة السّنن، الاخذ بها.
و لكن يدفعه: ان الرواية لا دلالة لها على حكم استحبابي، بل مفادها الوجوب
(الصفحة 239)

الشرطي، الراجع الى مدخلية الفصل المذكور فيها في مشروعية العمرة الثانية و صحّتها، كالدليل الدال على شرطية الوضوء لصلاة النافلة، فان مثله لا بد و ان يكون واجدا لشرائط الحجية، و لا يكون مشمولا لقاعدة التسامح بوجه.
و امّا ما يدل على القول المنسوب الى العماني، فصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: العمرة في كل سنة مرّة.(1) و صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يكون عمرتان في سنة(2). و مثلها صحيحة زرارة بن اعين عن ابي جعفر (عليه السلام).(3) و هذه الروايات، و ان كان لا مجال للمناقشة فيها سنداو لا دلالة، لكنّه حيث يكون النص و الفتوى على خلافها، بل السيرة العملية المستمرة بين المسلمين عليه، لا محيص عن طرحها او توجيهها بعمرة التمتع، كما حملها الشيخ على ذلك. و قد عرفت: ان الروايات الدالة على اعتبار الشهر، قد ادعى تواترها اجمالا، مضافا الى وجود روايات اخرى على خلافها، كما سيأتي بعضها في المتمتع الجاهل، الذي خرج من مكة بعد العمرة قبل الحج، و انه ان كان خروجه في شهر و دخوله في شهر اخر يجب عليه العمرة ـ ايضا ـ ثانية، و غيرذلك من الموارد المتعددة. و قد عرفت: ان كلام العماني ناظر الى بطلان التوجيه المذكور، لعدم وروده عن الامام (عليه السلام) و لا دلالة له على اختياره هذا القول، فالفتاوى حينئذ متطابقة على خلاف هذه الروايات، فلا مجال للاخذ بها اصلا.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا: انّ الاقوى بحسب المستند هو القول بالشهر، لانحصار الحجية و الاعتبار في رواياته. نعم، ربما يناقش في دلالتها بمثل ما ذكرنا في رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة، من انه يجري في عبارة: لكل شهر عمرة، او في
  • 1 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 7.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب السادس ح ـ 8.

(الصفحة 240)

كل شهر عمرة، الواردة في كتاب عليّ (عليه السلام)، او انه كان يقول بها، و هو مشعر بالتكرر كما مرّ، احتمالان: احدهما: انه لا ينبغي خلوّ كل شهر من عمرة، فهي مؤكدة في كل شهر، و هذا لا ينافي الاستحباب في كل يوم، فضلا عن عشرة ايام، بل في كل يوم مكرّرا بمقدار يمكن. و ثانيهما: اعتبار وقوع الواحدة في الشهر و شرطية عدم وقوع المتعدد منها في شهر واحد، كما يقول به القائل باعتبار الشهر.
و على تقدير جريان الاحتمالين و عدم وجود مرجح للاحتمال الثاني في البين، لا مجال للاستدلال بها، بل ربما يستظهر منها الاوّل، كما في المستمسك، حيث قال: «بل ظاهر قولهم: لكل شهر عمرة، كما في جملة منها، ان ذلك من وظائف الشهر.
هذا و لكن الظاهر ان المتفاهم عند العرف من هذه العبارة هو المعنى الثاني، الراجع الى بيان الشرطية، و عدم صلاحية شهر واحد، لوقوع ازيد من عمرة واحدة فيه.
و يؤيّده فهم علي بن ابي حمزة ـ في روايته المتقدمة ـ هذا المعنى من تعبيرالامام (عليه السلام) و سؤاله: انه هل يكون اقل من ذلك؟ فان هذا السؤال لا يلتئم الاّ مع كون المراد منه ذلك، و الجواب ايضا تقرير له على هذا الفهم. غاية الامر، انّ التنزل الى العشر لا يجتمع مع الضابطة الاوّلية، كما ناقشنا في دلالتها، و لكن البحث فعلا ليس في الاخذ بمفادها، بل في استفادة السائل منه ما ذكرنا و تقرير الامام له، و هو يدلّ على كون المتفاهم العرفي ذلك.
و يدل على ما ذكرنا، من تعين الاحتمال الثاني: انه قد وقع في روايات السنّة.
المتقدمة تعبيران: احدهما: ان العمرة في كل سنة مرّة، و ثانيهما: لا يكون عمرتان في سنة. و من الواضح: ان العبارة الثانية انّما هي عبارة اخرى عن العبارة الاولى،