جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 206)

اللازم استيجاره لان يحج.
و ان كانت صلاحية محرز العدم عنده، و هو يعتقدان المعطي مشتبه في ذلك، فالمذكور في المتن: انه لا يتعين. و لازمه جواز ان يحج بنفسه، مع ان مجرد ذلك لا يقتضي الجواز المذكور، بعد عدم تعلق غرض المالك بصدوره منه اصلا، فاللازم في هذه الصورة المراجعة الى المالك او الى الحاكم مع فقده، و امّا استثناء صورة كون ذكره من باب انه احد الافراد، فهو استثناء منقطع، لان مرجعه الى عدم التعيين. كما لا يخفى.
(الصفحة 207)

في الحج المندوب




(الصفحة 208)


(الصفحة 209)

القول في الحج المندوب مسألة


1 ـ يستحب لفاقد الشرائط، من البلوغ و الاستطاعة و غيرهما، ان يحج مهما امكن و كذا من اتى بحجه الواجب، و يستحب تكراره، بل في كل سنة، بل يكره تركه خمس سنين متوالية، و يستحب نية العود اليه عند الخروج من مكة، و يكره نيّة عدمه1.
1 - يد على على الاستحباب للفاقد، مضافا الى اتفاق جميع الاصحاب عليه، الاطلاقات الدالة على رجحان الحج في نفسه المرغبة فيه، و على استحباب التكرار، مضافا الى الاطلاقات الروايات الحاكية، عن: ان النبي (صلى الله عليه وآله) حج عشرين سنة و الحسن (عليه السلام) خمسا و عشرين و السجاد اربعين و غيرهم (عليهم السلام)، و على استحباب تكراره في كل سنة، مثل رواية عيسى بن ابي منصور، قال: قال لي جعفر بن محمّد (عليه السلام): يا عيسى!ان استطعت ان تأكل الخبز و الملح و تحج في كل سنة، فافعل.(1)و على كراهة تركه خمس سنين متوالية، مثل رواية ذريح عن ابي عبد الله (عليه السلام): من مضت له خمس سنين فلم يفد الى ربه و هو موسر، انه
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السادس و الاربعون ح ـ 6.

(الصفحة 210)

مسألة 2 ـ يستحب التبرع بالحج عن الاقارب و غيرهم ـ احياء و امواتا ـ و كذا عن المعصومين:  ـ احياء و امواتا ـ و الطواف عنهم: و عن غيرهم امواتا ـ مع عدم حضورهم في مكة او كونهم معذورين، و يستحب احجاج الغير استطاع ام لا، و يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها1 .

مسألة 3 ـ يستحب لمن ليس له زاد و راحلة ان يستقرض و يحج إذا كان واثقا بالوفاء2 .

محروم.(1) و على استحباب نية العود، مثل رواية عبد الله بن سنان، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: من رجع من مكة و هو ينوي الحج من قابل زيد في عمره.(2) و على كراهة نية العدم، مثل مرسل الفقيه: و من خرج من مكة و هو لا ينوي العود اليها، فقد قرب اجله و دنا عذابه.(3)
1 - يدل على الاستحباب المذكور الروايات الكثيرة المتعددة الواردة في الحج، و في خصوص الطواف، و قد تقدم بحث الطواف، و تقدم ايضا: أنّه لا دليل على استحباب النيابة عن الحاضر، و ان كان معذورا. و يدل على استحباب احجاج الغير مثل رواية الحسن بن علي الديلمي، قال: سمعت الرضا (عليه السلام)يقول: من حج بثلاثة من المؤمنين، فقد اشترى نفسه من الله عز و جل بالثمن(4). و امّا جواز اعطاء الزكاة، فلان الحج سبيل الله.
2 ـ و يدل عليه، مثل رواية موسى بن بكر الواسطي، قال: سألت ابا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يستقرض و يحج. فقال: ان كان خلف ظهره مال، فان حدث به حدث ادّى عنه، فلا بأس(5).
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب التاسع و الاربعون ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح ـ 1.
  • 3 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السابع و الخمسون ح ـ 3.
  • 4 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب التاسع و الثلاثون ح ـ1.
  • 5 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب الخمسون ح ـ 7.