جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

و هي رواية جميل بن دراج، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض إذا قدمت الى مكّة يوم التروية. قال: تمضي كما هي الى عرفات، فتجعلها حجة، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج الى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة. قال ابن ابي عمير ـ الرّاوي عن جميل ـ: كما صنعت عايشة.(1) و مقتضى الرواية، و ان كان عدم جريان النيابة في هذا الفرض و انتقال الفرض الى حجّ الافراد، الذي تكون عمرته واقعة بعد الحج، الاّ انه لا محيص عن الاخذ بها، لكونها رواية صحيحة و قد عمل بها الاكثر، و لكن لا دلالة لها على عدم جريان النيابة في جميع الفروض الثلاثة، كما يستفاد من الجواهر في توضيح كلام الدروس، على ما عرفت انفا، لعدم الملازمة مع وضوح الفرق، لانه مع عدم الجريان في الاخيرين يلزم اما فقدان الحج للطواف مطلقا او خصوص طواف النساء، و امّا المشقة الشديدة غير القابلة للتحمل بانقطاعها عن اهلها، كما لا يخفى.
فالرواية دالة على حكم موردها فقط، و عدم جريان النيابة فيه.
و امّا الصورة الاخيرة: فقد وردت فيها ايضا رواية صحيحة، و هي رواية ابي ايوب الخزاز، قال: كنت عند ابي عبد الله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال له: اصلحك الله، امرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء. فقال: لقد سألت عن المسألة اليوم. فقال: اصلحك الله انا زوجها، و قد احببت ان اسمع ذلك منك، فاطرق كانه يناجي نفسه و هو يقول: لا يقيم عليها جمّالها، و لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها، تمضي و قد تم حجّها.(2) و تقدم استدلال صاحب المدارك بها، لكنها اجاب عنه صاحب الجواهر بما
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الواحد و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب الطواف الباب التاسع و الخمسون ح ـ 1.

(الصفحة 188)

لفظه: «قلت: و هو كذلك، الاّ انه بقرينة عدم القائل به يجب حمله على الاستنابة، و لعلّه لا بأس به إذا فعلت ذلك بعد غيبتها و طهارتها، لا انه يطاف عنهامع حضورها، حال حيضها، بل جعل المدار على ذلك في صحة الاستنابة عنها في الطواف متجّه».
اقول: الظاهر انه على تقدير عدم القائل بالرواية و اعراض الاصحاب عنها، يكون اللازم طرحها، لكون الاعراض قادحا في الاعتبار، و لو كانت الرواية في اعلى درجة الصحّة. و عليه، فتصير هذه الصورة كالصورة الثانية الاتية، مما لم يردفيه نص خاص، و اللازم استفادة حكم الصورتين من طريق اخر.
ثم انه لو بنينا على الاخذ بالرّواية، غاية الامر، توجيهها بعدم كون المراد منها سقوط طواف النساء، و عدم وجوبه عليها في تلك الحال، كما يؤيّده التمهيد الذي وقع في مناجاة الامام مع نفسه، و انه لا يقيم عليها جمالها من ناحية، و لا تستطيع ان تتخلف عن اصحابها من ناحية اخرى، فان مقتضى هذا التمهيد، الذي مرجعه الى ثبوت المشقة و الحرج، الرافع للحكم، عدم سقوط الطواف بالمرة، بل رفع لزوم قيد المباشرة المعتبر في حال عدم العذر، فانه موجب للحرج لا اصل الطواف، بالاعم من المباشرة و التسبيب، و كيف كان، فعلى تقدير التوجيه تحمل الرواية على الاستنابة من دون تقييد بالطهارة و الغيبة، لان الوجه في التقييد بالطهارة ماافاده في كلامه المتقدم، من عدم: قابلية الحائض لوقوع الطواف نيابة عنها، لعدم صحتها من نفسها، مع ان اعتبار ذلك في النيابة ممنوع، فانه لا يعتبر فيها الاّ مجردصحة وقوع العمل من النائب، و امّا صحّة وقوعه من المنوب عنه في حال النيابة، فلم يدل دليل على اعتبارها، و الاّ يلزم عدم صحة النيابة من المغمى عليه، الذي هو احد الاعذار الاربعة المذكورة في الرواية، لان المغمى عليه بوصف كونه كذلك لا يمكن ان تتحقق منه العبادة الصحيحة، و اولى منه النيابة عن الميت،
(الصفحة 189)

التي هي منصوص عليها في الروايات الكثيرة في الصلاة و الصوم و الحج و غيرها، فاذا كانت النيابة عن الميت صحيحة، فكيف لا تصح النيابة عن الحائض؟ ! و امّا الوجه في التقييد بالغيبة: ورود بعض الروايات في اعتبارها، مع ان مورده الطواف الاستحبابي، و الكلام في الطواف الواجب، مضافا الى ان الحضور مع ثبوت العلة و العذر لا يمنع من الاستنابة بوجه.
و امّا ما ذكره في الذيل مما يرجع الى التعميم لطواف الحج ايضا، بمعنى انه تصح استنابة الحائض فيه مع القيدين، فيرد عليه، مضافا الى ما ذكر في طواف النساء: انه حيث يكون هنا التكليف بالسعي بين الطوافين، فماذا تفعل الحائض به مع الاستنابة المذكورة، لانه لا يجوز تركه رأسا و لا يجوز تقديمه على طواف الحج، و لا مجال للاستنابة فيه، ايضا بعد عدم شرطية الطهارة فيه فالانصاف: ان ما افاده صاحب الجواهر في هذا المقام، مما لا يمكن الاخذ به بوجه.
و امّا الصورة الثانية: فقد عرفت ورود الروايات في الاعذار الاربعة، و الظاهران المتفاهم منها ـ خصوصا مع الالتفات الى تعددها، و عدم وجود قادر جامع بينها الاّ الاشتراك في ثبوت العذر و تحققه ـ عدم الاختصاص بهذه الاعذار، و ثبوت الحكم في الحيض ايضا، و يؤيّده الرواية الواردة في الصورة الاخيرة، على تقديرحملها على الاستنابة، فان الحرج المتحقق في موردها متحقق في هذه الصورة ايضا.
و عليه، فمقتضى الروايات بالغاء الخصوصية او بالاشتراك في العلة، ثبوت الاستنابة في هذه الصورة. و لعله يأتي تتميم البحث في باب الطواف ان شاء الله تعالى.
الجهة الثالثة: في ان سائر افعال الحج، كالوقوفين و رمي الجمار و المبيت بمنى و حلق الرأس، لم يقم دليل على استحبابها مستقلة، مع قطع النظر عن الحجّ، بل يمكن دعوى: انه
(الصفحة 190)

لا ريب في العدم. نعم، وقع الاشكال في خصوص السّعي، و انه هل يكون مستحبا مستقلا كالطواف او يكون كسائر اعمال الحجّ؟ و قد استدل في «المستمسك» على استحبابه ببعض الرّوايات، مثل ما رواه في الوسائل عن احمد بن محمد بن خالد البرقي في المحاسن، عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن محمد بن قيس عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار: إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك عند الله اجر من حجّ ماشيا من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة.(1) و ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسلم عن يونس عن ابي بصير، قال: سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما من بقعة احبّ الى الله من المسعى، لانه يذلّ فيها كل جبّار.(2)و الظاهر عدم تمامية الاستدلال بشيء من الروايتين:
امّا الاولى: فلان قول رسول الله (صلى الله عليه وآله) لرجل من الانصار، على ما حكاه ابو جعفر (عليه السلام) لو كان مقصورا على ما ذكر، من غير ان يكون له صدر و ذيل، لكان استفادة الاستحباب منه بمكان من الامكان، و لكن الظاهر انه جزء من الرواية المفصلة، التي وردت في ثواب اعمال الحج و مناسكه، و قد قطعها صاحب الوسائل، و نقل هذا الجزء الوارد في السعي في بابه ـ كما هو دأبه في موارد كثيرة ـ مع ان قرينية الصدر او الذيل تبطل بالتقطيع، و هذه احدى النقائص الموجودة في كتاب الوسائل، التي دعت سيدنا المحقق الاستاذ البروجردي «قدس سره الشريف» الى تشكيل لجنة لجمع احاديث الشيعة، خاليا عن نقائص الوسائل،
  • 1 ـ وسائل ابواب السعى باب وجوبه ح ـ 15.
  • 2 ـ وسائل ابواب السعى باب وجوبه ح ـ 1.

(الصفحة 191)

سمّاه ب «جامع احاديث الشيعة» و قد خرج من اجزائه و مجلداته المطبوعة ما يقرب من عشرين جزء. و كيف كان، فقد روى بنفسه في موضع اخر عن الصدوق و الشيخ و المحاسن باسانيدهم، عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس، قال: سمعت ابا جعفر (عليه السلام) يحدث الناس بمكة، فقال: ان رجلا من الانصار جاء الى النبي (صلى الله عليه وآله) يسأله، فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): ان شئت فاسأل، و ان شئت اخبرك عمّا جئت تسألني عنه، فقال: اخبرني يا رسول الله، فقال: جئت تسألني مالك في حجتك و عمرتك؟ و انّ لك إذا توجّهت الى سبيل الحجّ ثم ركبت راحلتك ثم قلت: بسم الله و الحمد الله ثم مضت راحلتك، لم تضع خفّا و لم ترفع خفا الاّ كتب الله لك حسنة و محى عنك سيئة، فاذا احرمت و لبيت كان لك بكلّ تلبية لبيّتها عشر حسنات، و محي عنك عشر سيّئات، فاذا طفت بالبيت الحرام اسبوعا كان لك بذلك عند الله عهد و ذخر يستحي ان يعذبك بعده ابدا، فاذا صليت الركعتين خلف (عنده) المقام كان لك بهما الفا حجة متقبلة، فاذا سعيت بين الصفا و المروة سبعة اشواط كان لك مثل اجر من حجّ ماشيا من بلاده، و مثل اجر من اعتق سبعين رقبة مؤمنة... الخ(1). و من الواضح: دلالة الرواية على ترتب الثواب على السّعي في ضمن الحجّ او العمرة لا السعي مطلقا، و الا يلزم الالتزام بترتب الثواب على سائر الاعمال، حتى مثل حلق الرّأس.
و امّا الثانية: فلأن محبوبية المسعى و شدّتها بنحو لا تكون بقعة احبّ منه، لا تستلزم استحباب السعي مطلقا، خصوصا مع التعليل المذكور فيها، و هي مذلة كل جبّار.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 7.