جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 273)

الاوّل: ان يحرم من الميقات قاصدا للجامع بين العمرة و الحج، فيدخل مكّة و يأتي باعمال العمرة ثم يحرم للحج احتياطا، فان كان حجه التمتع فقد اتى باعماله، و ان كان حجه الافراد فقد اتى بالاحرام الاوّل، و يكون الاحرام الثاني للحج ملغى، ثم يأتي بعمرة مفردة بعد الحج فحينئذ تفرغ ذمّته، سواء كان عليه التمتع او الافراد.
و يبقى الكلام في التقصير، لعدم جوازه له، بناء على الافراد، و وجوبه عليه، بناء على التمتع. فالتقصير امره دائر بين المحذورين، لانه امّا واجب او حرام، و الحكم فيه التخيير، و لكن لاجل الاحتياط في المقام يختار التقصير، فلو كان حجّه تمتعا فقد اتى بما وجب عليه، و ان كان افرادا فلا يترتب على تقصيره سوى الكفارة، لافساد الحج و بطلانه.
و يمكن الايراد عليه: بان اصالة التخيير الجارية فيما إذا دار الامر بين المحذورين، الحاكمة بعدم ترتب استحقاق العقوبة، على تقدير تحقق مخالفة التكليف المعلوم بالاجمال، انما يكون مجريها ما إذا لم يتحقق الدوران بينهمابيد المكلف و باختياره، و امّا إذا كان كذلك، فلا مجال للقول بعدم ترتب الاستحقاق في الفرض المذكور.
و بعبارة اخرى: في موارد دوران الامر بين المحذورين، يكون الحكم الاوّلي، بلحاظ تعلق العلم الاجمالي بالتكليف المردد بين الوجوب و الحرمة، هو الاحتياط، و رعاية كلا الطرفين، كما إذا علم بوجوب هذا العمل او حرمة العمل الاخر.
غاية الامر، ان عدم امكان الاحتياط بالجمع بين الفعل و الترك في فعل واحداوجب الذهاب الى التخيير، المستلزم للمخالفة الاحتمالية للعلم الاجمالي، و هذه المخالفة لا تكون قادحة إذا لم يتحقق الدوران باختيار المكلف و بيده، و امّا في غير هذه الصورة فلم يعلم عدم قدحها بوجه، و المقام من هذا القبيل.
(الصفحة 274)

الثاني: ان ينوي باحرامه من الميقات عمرة التمتع، التي تتقدّم على الحج، فيأتي باعمال العمرة، و بعد الفراغ يحرم لحج التمتع من مكة، ثم يخرج من مكّة الى احد المواقيت، فان الخروج من مكّة، و ان لم يكن جائزا، لانه محتبس و مرتهن بالحج، لكن يجوز له الخروج لحاجة، و لا ريب ان الخروج لاجل تحصيل الجزم بالاتيانو تفريغ الذمة على وجه اليقين، من اوضح الحاجات، فيحرم ثانيا للحج، فان كانت وظيفته، التمتع، فقد اتى بجميع ما يعتبر فيه، و يكون الاحرام الثاني للحج ملغى، و ان كانت الافراد، فقد اتى بالاحرام الثاني للحج، و تكون عمرته للتمتع لغوا، ثم يأتي بعمرة مفردة، و بذلك يحصل الجزم بالفراغ. قال: و هذا الوجه اوجه من الاوّل، و لعله متعين.
أقول: هذا الطريق ـ ايضا ـ انما يجدي مع عدم التمكن من الفحص، لانه حينئذيكون الخروج من مكّة بعد عمرة التمتع من اوضح الحاجات، و امّا مع التمكن من الفحص فلا ملزم لرعاية هذا الطريق حتى تتحق الحاجة، و يكون الخروج من اوضحها، لانه مع الفحص تصير وظيفته مشخصة معلومة، فيأتي بالتمتع او بغيره من القران او الافراد، كما انه مع جريان الاصل المشخص على ما مرّ، لا يبقى مجال لهذا الطريق.
الثالث: انه بناء على جواز تقديم العمرة على الحج، حتى في الحج الافرادي يمكن الاحتياط بأن يأتي بالعمرة اوّلا، بقصد الجامع بين عمرة التمتع و الافراد، و يأتي بطواف النساء بعد اعمال العمرة، لاحتمال كون عمرته عمرة مفردة، ثم يأتي باحرام الحج، فان كانت وظيفته التمتع فقد اتى باعماله، من العمرة و الحج، و ان كانت وظيفته الافراد فقد اتى بعمرة مفردة و طواف النساء و باعمال الحج، لان المفروض جواز تقديم العمرة على الحج الافرادي، فلا حاجة الى اتيان العمرة المفردة بعد الفراغ عن اعمال الحجّ. ثم ان الظاهر بلحاظ الاحتياط لزوم الاتيان
(الصفحة 275)

بالهدي في الحجّ ايضا، لانه على تقدير كون الوظيفة هي حج التمتع، لكان اللازم رعاية الهدي في جميع الطرق الثلاثة، و ان لم يقع التصريح به فيما ذكر.
و يرد على هذا الوجه الاخير: ابتناؤه على جواز تقديم العمرة على الحج حتى في الحج الافرادي، و هو غير ثابت. و سيأتي البحث عنه ان شاء الله تعالى. و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انه مع التمكن من الفحص لا يمكن الاحتياط بوجه، و على تقدير امكانه لا مجال لدعوى كون رتبة الامتثال العلمي الاجمالي متأخرة عن رتبة الامتثال العلمي التفصيلي، و ان اختاره بعض المحققين، و التحقيق في محلّه من علم الاصول. كما انه قد ظهر عدم وجوب الفحص مع التمكن، لوجود الاصل المحرز، و عدم وجوب الاحتياط مع عدم التمكن، و ان كان ممكنا لعين الدليل.
المقام السادس: في ان تقسيم المكلف الى قسمين، بمقتضى الكتاب و السنّة: قسم يتعين عليه التمتع، و قسم يتعين عليه غيره. انّما هو بالاضافة الى حجة الاسلام، و هو الحج الواجب باصل الشرع، و امّا غيرها، سواء كان واجبا بلحاظ تعلق النذر و اخويه، او تعلق عقد الاجارة، ام مستحبّا، فلا يجري فيه التقسيم المذكور، بل مع اطلاق مثل النذر و عقد الاجارة على تقدير عدم كون الاطلاق قادحا في صحته، يكون مخيّرا بين الاقسام الثلاثة، كما انه يكون مخيّرا في اصل النذر و شبهه، و كذا في عقد الاجارة بين الاقسام، بالتخصيص بخصوص قسم خاص، فيجوز للنائي نذر حج الافراد و كذا العكس، و هكذا في الحج الاستحبابي، سواء وقع قبله حجة الاسلام ام لا، فانه ايضا لا يتعين فيه نوع خاص. نعم، دلت الروايات المستفيضة، بل المتواترة معنى، على ان الافضل في موارد التخيير حج التمتع، و لا اختصاص لهابخصوص الحج الاستحبابي. و قد عقد في الوسائل بابا لذلك في ابواب اقسام
(الصفحة 276)

مسألة 1 ـ من كان له وطنان احدهما دون الحدّ و الاخر خارجه او فيه لزمه فرض اغلبهما، لكن بشرط عدم اقامة سنتين بمكّة، فان تساويا فان كان مستطيعا من كل منهما تخير بين الوطيفتين، و ان كان الافضل اختيار التمتع، و ان كان مستطيعا من احدهما دون الاخر، لزمه فرض وطن الاستطاعة1 .

الحج، فراجع.
بقي الكلامفي الحج الواجب بالافساد: فان الظاهر كونه تابعا لما افسده، و انه يلزم ان يكون مطابقا له، و لا يبعد لزوم المطابقة حتى في القران و الافراد. فتدبّر.
1 - في هذه المسألة صورتان:
الصورة الاولى: ما إذا كان احد الموطنين اغلب عليه من الاخر، بمعنى كون الاقامة فيه اكثر و السّكونة فيه اغلب: و قد نفى في الجواهر وجدان الخلاف في لزوم فرض الاغلب، فان كانت اقامته فيما دون الحدّ اغلب يجب عليه القران او الافراد، و ان كانت اقامته في خارج الحدّ او في نفس الحدّ، بناء على لزوم التمتع فيه ـ ايضا ـ اكثر، ففرضه التمتع.
و الاصل في المسألة ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة، عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة، لا متعة له، فقلت لابي جعفر (عليه السلام): ارأيت ان كان له اهل بالعراق و اهل بمكة؟ قال: فلينظر ايّهما الغالب عليه، فهو من اهله.
و رواها الشيخ باسناده عن زرارة مثله.(1) و الظاهر ان ضمير التثنية في الجواب يرجع الى البلدين لا الى الاهلين، بقرينة
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب التاسع ح ـ 1.

(الصفحة 277)

قوله: فهو من اهله، لوضوح رجوع ضميره الى الغالب، و العدول في الجواب عما هو المذكور في السؤال من وجود الاهلين ببلدين، لعله لاجل عدم مدخلية الاهل في ذلك، فلو لم يكن للرجل اهل اصلا لكن كان توطنّه في بلدين، يكون احدهماالغالب عليه، يجري فيه الحكم المذكور في الرواية، و ليس التعبير بالاهل في السؤال مشابها للتعبير به في قوله تعالى: «لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام». فانّك عرفت كون حضور الاهل كناية عن الاقامة و السّكونة، و هذا بخلاف التعبير: بان له اهلا ببلد كذا، كما لا يخفى.
فالملاك هو توطن الرجل في البلدين المذكورين.
و قد احتمل في الجواهر: ان يكون المراد بالجواب ترجيح احدهما على الاخر بالغلبة منه، و ان يكون المراد: الغلبة التي يكون معها وطنه عرفا الغالب عليه.
قال: و من الاخير ينقدح احتمال عدم اختصاص الحكم بالحج، بل يجري في القصر و التمام، و ان كان لم اجد من احتمله هنا.
ثم ان الرواية باعتبار اشتمال صدرها على ضابطة كليّة، و هي: ان من اقام بمكة سنتين فهو من اهل مكة و لا متعة له. ـ و سيأتي البحث في هذه الضابطة في المسألة الثالثة الاتية ـ و اشتمال ذيلها على الحكم المذكور، و هو: لزوم فرض الغالب بالاضافة الى الوطنين يقع الاشكال فيها، فيمن كان له وطنان: مكّة و مدينة ـ مثلا ـ و كانت اقامته في الاولى ثلاث سنوات ـ مثلا ـ و في الثانية اربع سنوات، و كان بناؤه على التكرار بهذه الكيفية، فان مقتضى الصدر: انه لا متعة له، لانه اقام بمكة سنتين، و مقتضى الذيل: ثبوت التمتع، لان اقامته في الثانية اغلب و اكثر.
و لذا قال في محكي الحدائق: «و لقائل ان يقول: ان هاهنا عمومين قد تعارضا، احدهما: ما دلّ على ان ذا المنزلين متى غلب عليه الاقامة في احدهما