جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 370)

و انه هل يرجع بعمرة ام لا، و لا نظر له الى ان المسوغ لترك الاحرام، ماذا؟ كما لا يخفى. فانقدح: ان الخروج و ترك الاحرام مختلفان، و ان مجرد الحاجة ـ بمعناها العام ـ يسوغ الاوّل، و لا يسوغ الثاني الا الحرج و مثله.
الثاني: قال السيد (قدس سره)في العروة ايضا: «الظاهر اختصاص المنع على القول به بالخروج الى المواضع البعيدة، فلا بأس بالخروج الى فرسخ او فرسخين، بل يمكن ان يقال باختصاصه بالخروج الى خارج الحرم، و ان كان الاحوط خلافه».
أقول: في هذه الجهة احتمالات، بل اقوال اربعة:
احدها: ما استظهره السيد (قدس سره) من الاختصاص بالخروج الى المواضع البعيدة، و لم يعرف منشأ لهذا الاستظهار الاّ دعوى الانصراف الى الخروج الى المواضع البعيدة، خصوصا مع التعرض في بعض الاسئلة في الروايات المتقدمة للخروج الى المدينة او الى ذات عرق، او الى مثلهما من المواضع البعيدة.
و من الظاهر بطلان دعوى الانصراف المزبورة، و السؤال لا يدل على الاختصاص، فهذا القول لا وجه له اصلا.
ثانيها: ما احتمله (قدس سره) من الاختصاص بالخروج الى خارج الحرم، و يظهرذلك من تقييد جماعة المنع عن الخروج، بما إذا احتاج الى تجديد العمرة، فانه انّما هو في صورة الخروج عن الحرم، و لذا فسر كاشف اللثام عبارة القواعد: «فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة قبله» بان يخرج من الحرم محلا غير محرم بالحج، و لا يعود الا بعد شهر.
و يرد عليه: مضافا الى ان ذلك خلاف ظاهر الروايات المانعة، فان مقتضاهاهو المنع عن الخروج عن مكة، كما في صحيحة زرارة المتقدمة و مثلها، و من المعلوم اختلاف العنوانين، بل في هذه الازمنة التي قد توسعت مكّة توسّعا عظيما، تكون النسبة بينهما عموما و خصوصا، من وجه ان حرمة دخول مكة بدون احرام
(الصفحة 371)

لا تختص بمن حرج عن الحرم، بل تشمل الخارج عن مكّة، و ان لم يخرج عن الحرم.
ثالثها: ما حكي عن المحقق النائيني (قدس سره) في التعليقة على العروة و في المناسك، من التحديد بالمسافة الشرعيّة، و انه يجوز الخروج الى ما دونها. و استدلّ له بان مقدار الحرم مختلف من جهاته، فلا يصحّ التقدير به، و لا يطرد في جميع جوانبه، مع انه ورد كلمة «الخروج» في بعض الروايات و اريد بها المسافة الشرعية، و هي صحيحة ابي ولاّد، الواردة في المقيم عشرة ايام إذا عدل عن الاقامة بعد الصلاة تماما، الدالة على انه يتمّ الى ان يخرج.(1) و يرد عليه: ان اختلاف مقدار الحرم من جهاته لا يقتضي نفي كونه حدّا للخروج الممنوع، لعدم استلزامه لذلك بوجه، مضافا الى ان نفي كون الحرم حدّا لا يوجب كون الحدّ هي المسافة الشرعية خصوصا مع ما عرفت من ظهور الروايات المانعة في كون الممنوع هو الخروج عن مكة.
و امّا الرواية: فكون الخروج فيها عبارة عن الخروج الى المسافة الشرعيّة، انّما هو لقيام القرينة عليه، و هي ورودها في المسافر و المقيم، و تقوم السّفر بالمسافة، و كون الاقامة رافعة له و قاطعة لعنوانه، فلا دلالة لها على كون عنوان الخروج في جميع الموارد يراد به ذلك، كما هو ظاهر.
رابعها: كون المراد: مجرد الخروج عن مكّة و ما يصدق عليه عنوانها، و هو الظاهرمن الروايات المانعة، سيّما مثل صحيحة زرارة المتقدمّة، و هذا العنوان يصدق: و ان لم يخرج عن الحرم و لم يبلغ المسافة الشرعية و لا المواضع البعيدة، فيشمل الخروج الى فرسخ، بل اقل منه، و هذا هو الاقوى.
  • 1 ـ وسائل ابواب صلاة المسافر الباب الثامن عشر ح ـ 1.

(الصفحة 372)

الثالث: ذكر السيد (قدس سره) ايضا: ان الظاهر انه لا فرق في المسألة بين الحج الواجب و المستحب، فلو نوى التمتع مستحبّا ثم اتى بعمرته يكون مرتهنا بالحج، و يكون حاله في الخروج محرما او محلا و الدخول كذلك، كالحج الواجب.
أقول: الظاهر ان الحكم بالاضافة الى اصل الخروج يكون كذلك، لان الشروع في الحج و العمرة، و لو كان مستحبّا، يوجب الارتهان بالاتمام و لزوم الاكمال، فكما انه في الحج الواجب يجب على من قضى عمرته الاتيان بالحج بعدها، و لا يجوز الترك و رفع اليد، كذلك في الحج المستحب، و امّا بالاضافة الى الرجوع، فمقتضى ما ذكرنا، من: ان العمرة الاولى تصير فاسدة بالخروج عن مكة و مضي شهر من الخروج، و ان العمرة الثانية تقع جزء لحج التمتع و عمرة له، عدم وجوب الرجوع عليه بعمرة ثانية الى مكّة، لان المفروض ان الحج مستحب، و العمرة المأتي بها صارت فاسدة، فلا يجب عليه الشروع في الحج، بخلاف ما إذا كان الحج واجبا، فان لازمه وجوب الرجوع بعمرة جديدة، فيفترقان في هذه الجهة، على ما ذكرنا. كما انه لو قلنا بعدم بطلان الاولى و انقلابها الى العمرة المفردة، و لازمه الاتيان بطواف النساء فيها، يكون مقتضاه مجرد الاتيان به فقط، لا الشروع في الحج ثانيا و اتمامه.
و بالجملة: يرد على السيد: انه مع حكمه بمقتضى رواية حماد، و ان العمرة الثانية هي عمرة التمتع، كيف استظهر عدم الفرق بين الواجب و المستحب في جميع الاحكام، خروجا و دخولا؟ !
الرّابع: قال السيد (قدس سره) في العروة ايضا: «الظاهر انه لا اشكال في جواز الخروج في اثناء عمرة التمتع، قبل الاحلال منها».
أقول: الظاهر انه لم يقع التعرض لهذا الفرض في كلمات الاصحاب، حتى تعرف الفتاوى و الاراء، كما ان الظاهر ان منشأما ذكره السيد ورود اكثر
(الصفحة 373)

الروايات المانعة فيمن قضى متعته و فرغ من عمرة التمتع، مثل صحيحة زرارة المتقدمة و رواية اسحق بن عمار و غيرهما، و لكنه ربما يقال: انه يستفاد من بعض صحاح تلك الروايات: ان موضوع المنع هو الدخول في مكة متمتعا. و هو شامل لهذا الفرض ايضا، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة: من دخل مكة متمتّعا في اشهر الحج. لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج، فان مقتضى اطلاقه عدم الجواز بمجرد الدخول في مكّة محرما باحرام عمرة التمتع.
هذا، و لكن مقتضى تفريع قوله: فان عرضت له حاجة الى عسفان اوالى الطائف اوالى ذات عرق، خرج محرما و دخل ملبيا بالحج. الاختصاص بصورة الاحلال عن احرام التمتع، فان قوله: خرج محرما. و ان كان يمكن دعوى شموله في نفسه، لاحرام العمرة و لاحرام الحج، الاّ ان قوله: دخل ملبيا بالحج. قرينة على الاختصاص باحرام الحج. و عليه، فيكون مورد التفريع خصوص بعد الفراغ عن العمرة، فامّا ان يلتزم حينئذ بكون التفريع متعرضا لحكم احدى صورتي المسألة، و هو خلاف الظاهر جدّا، و امّا ان يلتزم بكونه قرينة على اختصاص موضوع المنع في صدر الرواية، بالذي قضى متعته و احلّ من احرامها، و هو الظاهر. (1)
و مثل صحيحة الحلبي، قال: سالت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة الى الحج، يريد الخروج الى الطائف. قال: يهلّ بالحج من مكّة، و ما احبّ ان يخرج منها الاّ محرما، و لا يتجاوز الطائف، انّها قريبة من مكّة.(2) نظرا ال ان قوله: يتمتع. بصورة المضارع، يدل على الاشتغال بالعمل في الحال، فيكون الموضوع صورة الاشتغال و عدم الفراغ، و قد مرّ البحث في قوله: و ما احبّ.
  • 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثانى والعشرون ح ـ 6.
  • 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثانى والعشرون ح - 7.

(الصفحة 374)

و يرد عليه: انه لا مناسبة بين السؤال عن حكم المتمتع في اثناء العمرة، مع كونه محرما باحرامها، و بين الحكم بلزوم الاحرام للحج، عند ارادة الخروج.
فالجواب بلزوم الاهلال بالحج، قرينة على كون مورد السؤال هي صورة الاحلال و الخروج عن عمرة التمتع، خصوصا ان قوله: ما احبّ ان يخرج الاّ محرما. يجتمع في نفسه مع الخروج مع احرام عمرة التمتع، التي لم يفرغ منها بعد، فلا مجال للحكم حينئذ بتعين الاهلال بالحج من مكة فالانصاف: ان الجواب قرينة على اختصاص مورد السؤال بصورة الفراغ.
كما ان الانصاف: انه لو لم تكن مرسلة الصدوق المتقدمة ـ المعتبرة عندنا ـ مشتملة على قرينة في الذيل، لكانت دلالة صدرها على عموم المنع في مورده اقوى من الصحيحتين، فان قوله (عليه السلام) فيها: إذا اراد المتمتع الخروج من مكّة الى بعض المواضع، فليس له ذلك. يشمل كلا الفرضين، لكن قوله (عليه السلام) في الذيل: و ان علم و عاد في الشهر الذي خرج، دخل مكّة محلا. قرينة على عدم الشمول، فان الخارج في اثناء العمرة لا يدخل مكّة محلا، بل يدخل مع ذلك الاحرام، الذي لم يخرج منه بعد.
هذا، و لكن الذي يقوّي المنع في الاثناء التعليل الواقع في كثير من الروايات: بانه مرتبط بالحج او مرتهن به، او مثلهما من التعبيرات. فان هذه العلة لا تختص بخصوص من قضى متعته و فرغ منها، بل يشمل الاثناء ايضا. و من الواضح: ان ظهور التعليل في سعة دائرة الحكم و ضيقها اقوى من ظهور التفريع.
نعم، لا مجال للتمسك بالاولوية، فانها لو لم تكن قطعية لم يقم دليل على حجيّتها، كما لا يخفى.
و قد انقدح مما ذكرنا: انه على تقدير القول بالمنع بعد الفراغ، فالاحوط لو لم يكن اقوى، القول به في الاثناء ايضا.