جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 39)

من جهة الدليل لان الدليل على ذلك ما ورد من الروايات الكثيرة المتقدمة، الدالة على وجوب قضاء الحج عن الميت الذي استقر عليه، مع انّ شمولهاللميت المجنون حال موته، محل تأمل و اشكال، لان مورد الاسئلة الواقعة فيها هو الميت العاقل، و لا اطلاق له يشمل المجنون، مع ان لازم ما ذكر لزوم الاستنابة عنه في حال الحيات، مع العلم ببقاء الجنون الى اخر العمر، كما في الهرم و المريض الذي لا يرجى زوال مرضه، و الظاهر عدم التزامهم بذلك.
كما ان الظاهر ان الالتزام بعدم لزوم القضاء عنه بمجرد الجنون في اواخر عمره ايّاما قليلة ـ مثلا ـ مشكل أيضا جدّا، و العجب عدم تنقيح المسألة في الكلمات مع افتقارها اليه، كما لا يخفى.
المقام الرابع: انه لا تشترط المماثلة بين النائب و المنوب عنه في الذكورة و الانوثة، فتصّح نيابة كلّ من الرجل و المرأة عن الآخر، و في الجواهر: انه المشهور شهرة عظيمة و نحوه، المحكي عن الحدائق و المسالك، و يدل عليه اخبار صحيحة متعدّدة:
منها: صحيحة ابي ايّوب، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): المرأة من اهلنا، مات اخوها فاوصى بحجّة، و قد حجّت المرأة، فقالت: ان كان يصلح حججت انا عن اخي، و كنت انا احق بها من غيري؟ فقال ابو عبد الله (عليه السلام): لأباس بان تحج عن اخيها، و ان كان لها مال فلتحج من مالها، فانه اعظم لأجرها.(1) و المراد من قوله (عليه السلام) في الذيل: فلتحج من مالها، هو الحج التطوعي، لان المفروض في السؤال تحقق الحج منها قبلا، و ظاهره هي
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 1.

(الصفحة 40)

حجة الاسلام. و عليه، فالمراد ان الحج التطوعي اعظم اجرا من الحج النيابي.
و منها: صحيحة رفاعة عن ابي عبد الله (عليه السلام)انه قال: تحج المرأة عن اختها و عن اخيها، و قال: تحج المرأة عن ابيها (ابنها خ د).(1)
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام): الرجل يحج عن المرأة، و المرأة تحج عن الرّجل؟ قال لا بأس.(2) و بهذه الرواية يندفع احتمال كون الجواز في الروايتين الاوّلتين لاجل النسبة و القرابة، المتحققة بين النائبة و المنوب عنه، و ذلك لاطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب، كمالا يخفي.
و منها: صحيحة حكم بن حكيم، عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل، و المرأة عن المرأة(3) و الظاهر ان عدم التعرض لنيابة الرجل عن الرجل انّما هو لوضوح الجواز فيها.
و في مقابلها موثقة عبيد بن زرارة، قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام).
الرجل الصرورة يوصي ان يحجّ عنه، هل يجزي عنه امرأة؟ قال: لا، كيف تجزي امرأة و شهادته شهادتان؟ قال: انّما ينبغي ان تحج المرأة عن المراة و الرجل عن الرجل، و قال: لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة.(4) فان صدرها ظاهر في عدم جواز حجّ المرأة عن الرّجل، و لكن الدّقة في الذيل تعطي انّ المماثلة في الذكورة و الانوثة هي التي ينبغي ان تراعى، و مرجعها الى انّها اولى، كما في كلام السيّد (قدس سره)في العروة، التصريح بها. و قوله (عليه السلام) بعد ذلك: لا بأس... مرجعه الى الجواز من دون
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 5.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 6.
  • 4 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب التاسع ح ـ 2.


(الصفحة 41)

كونه اولى، و عليه، فيصير المجموع قرينة، على ان المراد من قوله: لا، في صدرالرواية، هو مجرد ثبوت البأس غير المنافي مع الجواز، خصوصا مع عدم وضوح العلة المذكورة، لعدم ارتباط النيابة بمقام الشهادة، فلا تنافي الروايات الصحيحة المتقدمة، الدالة على جواز نيابة المرأة عن الرجل، و لو فرض ثبوت التنافي و عدم امكان الجمع، فالترجيح مع تلك الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية المحققة على ما عرفت من الجواهر، فلا محيص عن الاخذ بما هو المشهور.
ثم انه تنافي الاولوية المذكورة رواية بشير النبال، قال: انّ والدتي توفيت و لم تحجّ. قال: يحجّ عنها رجل او امرأة. قال: قلت: ايّهما أحبّ اليك؟ قال: رجلّ احبّ اليّ.(1) و في الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية.
و عليه، فلا مانع من الجمع بين كون المماثلة في نفسها اولى، و إذا كان الرجل خيرا من المرأة تأدية فهو أحبّ، لثبوت جهتين و عدم منافاة في البين.
المقام الخامس: في جواز استنابة الصرورة مطلقا. و فيه اقوال متعددة، ترجع الى الجواز مطلقاكما في المتن، و هو قول معظم الاصحاب، كما في محكيّ المدارك، و عدم جواز حج المرأة الصرورة عن غيرها، رجلا كان او امرأة، كما عن النهاية و التهذيب و صريح المبسوط و المهذب، و عدم جواز حجّها عن الرجال فقط، كما عن الاستبصار.
و يدلّ على قول المعظم امران:
احدهما: اطلاق بعض الروايات المتقدمة في المقام الرابع، الدالّ على جوازنيابة الرجل عن المرأة و المرأة عن الرّجل، كصحيحتي معاوية بن عمّار و حكم بن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 8.

(الصفحة 42)

حكيم، فان مقتضى اطلاقهما: عدم الفرق بين كون المرأة صرورة او غيرها.
و لكنه يمكن المناقشة في ذلك بان محطّ السوّال في الاولى، و ما هو بصدد بيانه في الثانية، انّما هو مجرّد اعتبار المماثلة في الذكورة و الانوثة و عدمها، و لا دلالة لهما على عدم اعتبار خصوصية اخرى، فلا مجال للتمسك باطلاقهما، كما لا يخفى.
ثانيهما: صحيحة محمد بن مسلم، عن احدهما (عليهما السلام) قال: لا بأس ان يحج الصرورة عن الصّرورة.(1) فان الرواية بضميمة عدم اعتبار المماثلة الثابت بالروايات المتقدمة، تعطي جواز نيابة المرأة الصرورة عن غيرها مطلقا.
و امّا القول الثاني: فمستنده، ما رواه على بن احمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر، قال: سألت الرّضا (عليه السلام) عن امرأة صرورة، حجّت عن امرأة صرورة.
فقال: لا ينبغي.(2) بناء على كون كلمة «لا ينبغي» ظاهرة في عدم الجواز، و إذا لم تجز نيابتها عن المرأة، فعدم جواز نيابتها عن الرجل بطريق اولى.
و لكن لو سلّمنا ظهور الكلمة المذكورة في عدم الجواز، لكن سند الرواية ضعيف بعلي بن احمد بن اشيم، فلا تصلح للاستناد اليها اصلا.
و امّا القول الثالث: فالوجه فيه روايات متعددة ظاهرة من حيث الدلالة، ضعيفة من حيث السند، و لاجله لا يصحّ الاعتماد عليها بوجه.
منها: رواية مصادف عن ابي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تحج عن الرجل الضرورة ـ فقال: ان كانت قد حجّت و كانت مسلمة فقهية، فربّ امرأة افقه من رجل.(3) و هي ضعيفة بسهل بن زياد و مصادف.
و منها: رواية اخرى لمصادف، قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام): اتحجّ المرأة عن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب السادس ح ـ 1.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب التاسع ح ـ 3.
  • 3 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 4.

(الصفحة 43)

مسألة 3 ـ يشترط في صحة الحج النبابي قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة و لو اجمالا، لا ذكر اسمه، و ان كان مستحبّا في جميع المواطن و المواقف، و تصحّ النيابة بالجعالة، كما تصحّ بالاجارة و التبرّع1 .

الرّجل؟ قال: نعم، إذا كانت فقهية مسلمة، و كانت قد حجّت، رب امرأة خيرمن رجل.(1) و الظاهر، كما عرفت في نظائره اتحاد الروايتين، خصوصا مع كون الراوي عن مصادف هو الحسن بن محبوب بوساطة ابن رئاب كما في الاولى، او بدونها كما في الثانية، و هي ضعيفة، مضافا الى مصادف بالحسن اللؤلوي الراوي عن الحسن بن محبوب.
و منها: رواية مفضل عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، و لا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.(2) و هي ايضا ضعيفة بمفضل، ابي جميلة الكذاب. و قد انقدح من جميع ما ذكرنا صحة ما ذهب اليه المشهور.
1 - المذكور في هذه المسألة امور:
الاوّل: اعتبار قصد النيابة و تعيين المنوب عنه في النيّة، في صحة الحج النيّابي، و الوجه فيه، كون النيابة من العناوين القصدية التي لا ينصرف الفعل المشترك، الذي يمكن وقوعه على وجهين من النفس او الغير الى خصوص وجه خاص، الاّبالنيّة، كسائر العناوين القصدية المتقومة بالقصد، فوقوعه عن الغير يفتقر الى قصده و ايقاعه نيابة عنه، بل مقتضى، ما ذكرنا، من ان النائب يقصد تقرب المنوب عنه لا تقرب نفسه، لعدم توجه الامر القربي اليه بوجه، و عدم كونه بصدد تقرب نفسه، حتى فيما لو لم تكن النيابة استيجارية، بل تبرعية واقعة بعنوان
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثامن ح ـ 8.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب التاسع ح ـ 1.