جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 440)

لا مجال للاستدلال بها على كون ميقات العمرة المفردة هو ادنى الحل مطلقا، لان موردها المسبوقية بحج الافراد، و ان كان متحققا بالعدول عن التمتع اليه لاجل الحيض و ضيق الوقت، و التشبيه بفعل عائشة، كما في كلام ابن ابي عمير، انّما هوفي الاتيان بالعمرة بعد حج الافراد لا في العدول، لعدم تحقق العدول، بالاضافة اليها، كما مرّ.
و منها: صحيحة عمر بن يزيد، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: من ارادان يخرج من مكّة ليعتمر احرم من الجعرانة او الحديبيّة او ما اشبهها (اشبههما ظ).(1) و مفاد هذه الرواية اوسع من الرواية المتقدمة، لانه ـ مضافا الى التصريح بالموضعين ـ عمم الحكم لكل ما اشبههما، مثل التنعيم و غيره و يكون موردها مطلق من اراد ان يخرج من مكة للاعتمار، الذي يكون اطلاقه ظاهرا في العمرة المفردة، و لا يشمل عمرة التمتع من دون فرق بين ان تكون العمرة مسبوقة بحج القران او الافراد، و ما لا تكون كذلك، كما ان مقتضى اطلاقها عدم الفرق بين من كان متوطنا في مكة او مقيما و مجاورا فيها او افاقيّا، اراد الخروج من مكة للاعتمار، كما إذا حج متمتعا ثم اراد الاتيان بالعمرة المفرده، و امّا من كان خارجا عن مكّة، كالافاقي الذي يريد العمرة المفردة و لا يمرّ على شيء من المواقيت، كالايرانين الذين يدخلون جدّة ابتداء ـ في زماننا الحاضر ـ فلا دلالة للرواية على جواز احرامه للعمرة المفردة من ادنى الحلّ.
و منها: مرسلة الصّدوق، قال: و ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمرمتفرقات، كلّها في ذي القعدة، عمرة اهل فيها من عسفان، و هي عمرة الحديبيّة،
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح ـ 1.

(الصفحة 441)

و عمرة القضاء، احرم فيها من الجحفة، و عمرة اهلّ فيها من الجعرانة، و هي بعد ان رجع من الطائف من غزاة حنين.(1)و هذه الرواية و ان كانت مرسلة، لكنّا قد اشرنا مرارا الى حجيّة هذا النحو من المرسلات، و مع ذلك فقد رواها الكليني مسندة عن معاوية بن عمّار ـ مع اختلاف يسير ـ عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) ثلاث عمر متفرقات، عمرة ذي القعدة، اهلّ من عسفان، و هي عمرة الحديبيّة، و عمرة اهل من الجحفة و هي عمرة القضاءه، و عمرة من الجعرانة، بعد ما رجع من الطائف من غزوة حنين.(2) و هنا بعض الروايات الاخر، الدالة على انه (صلى الله عليه وآله) اعتمر ثلاث عمر من دون التعرض لموضع احرامه في الاوليين، كصحيحة ابان، عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: اعتمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) عمرة الحديبية، و قضى الحديبيّة من قابل، و من الجعرانة، حين اقبل من الطائف، ثلاث عمر، كلهنّ في ذي القعدة.(3) و البحث في هذه الروايات المتعرضة لاعتمار رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بعد وضوح كون المراد من جميعها، هو الاعتمار بعد الهجرة من مكة الى المدينة و في زمنها، بداهة ان اعتماره (صلى الله عليه وآله) حين اقامته في مكة كان كثيرا جدا، على ما هو مقتضى القاعدة، و استحباب العمرة المفردة في كل شهر، كما تقدم البحث فيه: يقع تارة: من جهة عددها، و اخرى: في المراد منها، و ثالثة: في الاشكال عليها، و انه يمكن الجواب عنه ام لا؟ و رابعة: فيما يمكن ان يستفاد منها و يستدل بها عليه، فنقول:
امّا من الجهة الاولى: فقد روى الصدوق في الفقيه ايضا: انّ رسول الله (صلى الله عليه وآله)
  • 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني و العشرون ح ـ 2.
  • 2 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 2.
  • 3 ـ وسائل ابواب العمرة الباب الثاني ح ـ 3.

(الصفحة 442)

اعتمر تسع عمر، و لكن المذكور في شرح الفقيه للمولى المجلسي الاوّل (قدس سره) انه من سهو النساخ، ثم قال: «و ان احتمل ان يأول هذا الخبر ـ يعني ما يدل على الثلاث ـ و غيره من الاخبار: بان العمرة التي وقعت في ذي القعدة كانت ثلاث، لكن خبر التسع لم يوجد الاّ في هذا الكتاب، و السّهو و التصحيف فيه غير عزيز».
و عليه، فالظاهر انّها كانت ثلاث، و التأويل المذكور لا يلائم ظاهر الروايات المتقدمة، كما لا يخفى.
و امّا من الجهة الثانية: فالمراد بعمرة الحديبية، هي العمرة التي اعتمر لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) و جمع كثير من اصحابه، و لكنّهم لما وصلوا الى الحديبية منعهم المشركون من الدخول الى مكّة لقضاء مناسكها، و وقع بينهم عقد الصلح، الذي اشتهر بصلح الحديبية، و من جملة موادّها: ان يرجعوا الى المدينة و يعتمروا في السنّة اللاحقة، و لا يبقوا في مكة ازيد من ثلاثة ايام، فرجعوا الى المدينة من دون ان يدخلوا مكة و يتمّوا العمرة، و في بعض الروايات: ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين صدّ بالحديبية، قصّر و احلّ و نحر ثم انصرف منها. ثم انه في السنة التالية اعتمر رسول الله و جماعة من اصحابه، و دخلوا مكّة و لم يبقوا فيها ازيد من ثلاثة ايام، و اشتهرت هذه العمرة بعمرة القضاء، لكونها قضاء عما فات في السنة السّابقة، ثم انه وقع فتح مكّة في السنّة الثامنة، في شهر رمضان، ثم بعد فتح مكّة وقعت غزوة حنين ـ و هو واد بين مكّة و الطائف ـ و بعد غلبة النبي (صلى الله عليه وآله)فيها و الرجوع عنه، احرم من الجعرانة فدخل مكة معتمرا، بعد ان لم يكن محرما اثناء فتح مكة لدخولها، لكون مثله من الموارد، التي يجوز الدخول بمكة من غير احرام.
و امّا الحج فلم يتحقق من النبي (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة الاّ مرة واحدة، و هي حجة الوداع، و قد ظهر مما تقدم ان حجه (صلى الله عليه وآله) كان حج القران، لاشتماله على سوق الهدي، كما انه مرّ: ان التمتع صار مشروعا بعد قدوم النبي (صلى الله عليه وآله) مكّة في
(الصفحة 443)

حجة الوداع، و امر الرسول (صلى الله عليه وآله): بان كل من لم يسق الهدي يجب عليه العدول من حج الافراد الى عمرة التمتّع و عليه، فلم يتحقق من نفسه (صلى الله عليه وآله) حج التمتع و لو مرة واحدة، كما صرح به صاحب الجواهر، و يدل عليه الروايات المتقدمة الواردة في هذا المجال.
و امّا من الجهة الثالثة: فالاشكال فيها من وجهين:
الأوّل: ظهور الرواية، في: ان احرام عمرة الحديبية، التي كانت هي اوّل عمره (صلى الله عليه وآله) بعد الهجرة، كان من عسفان، الذي يكون الفاصل بينه و بين مكة مرحلتين، و لا يكون ميقاتا و لا ادني الحلّ فما، الوجه في احرامه منه؟ !كما هو ظاهر الروّاية.
الثاني: ظهورها، في: ان احرام عمرة القضاء كان من الجحفة، مع ان الظاهرانه (صلى الله عليه وآله) كان قاصدا للاحرام و العمرة من المدينة. و عليه، فما الوجه في تأخيره الاحرام عن مسجد الشجرة، مع انه لا يجوز التأخير من الميقات، الذي يمرّ عليه الى ميقات اخر، و لو كان في نفس هذا الطريق؟ ! و اجاب عن الاوّل بعض الاعلام، تبعا للفيض الكاشاني في الوافي: بانه لا يبعد ان يكون المراد بالاهلال هو رفع الصوت بالتلبية، كما هو معناه لغة، يقال: اهل بذكر الله: رفع به صوته، و اهلّ المحرم بالحج و العمرة: رفع صوته بالتلبية، و اهلّوا الهلال و استهلوه: رفعوا اصواتهم عند رؤيته، و اهلّ الصبيّ: إذارفع صوته بالبكاء. و عليه، فالمعنى: انّه (صلى الله عليه وآله) رفع صوته بالتلبية في عسفان، و لا ينافي ذلك الاحرام من مسجد الشجرة.
و يرد عليهما: مضافا الى ظهور المرسلة، في: ان احرام عمرة القضاء كان من الجحفة، و ظهور الصحيحة كبعض الروايات الاخر، في: ان العمرة الاخيرة كان احرامها من الجعرانة، و لا يلائم ذلك مع كون المراد من الاهلال في عمرة
(الصفحة 444)

هو رفع الصوت بالتلبية، ان التعرض لمسألة رفع الصوت، الذي هو امرمستحب، لا مدخلية له في صحة العمرة و تماميتها مع عدم التعرض لمبدأ الاحرام و وقته، مع دخالته في الصحة، و ان كان اصل العمرة مستحبّا لا يكاد يجتمع مع غرض الرواية، الذي سيقت لاجلها، كما لا يخفى. هذا، مع ان الاهلال ـ على ما يستفاد من معناه اللغوي المتقدم ـ هو رفع الصوت، و امّا بماذا يرفع؟ فيتوقف على ذكره، ضرورة انه ليس معناه رفع الصوت بالتلبية، بل فيما إذا اسند الى المحرم بالحج او العمرة، كما في العبارة المذكورة في اللغة، لا في مثل الرواية، الذي لم يسند الى شيء، فتدبّر. مع ان اللازم ذكر كلمة «الباء» مكان كلمة «من»، و الرواية مشتملة على هذه الكلمة، و ظاهرها: ان شروع رفع الصوت بالتلبية كان من عسفان، فلم يقع التعرض لانشائه و عليه، فصرف الرواية عن ظهورها في كون احرام عمرة الحديبية واقعا من عسفان، ممّا لا وجه له، و الالتزام بعدم الاهتداء الى وجه عمله (صلى الله عليه وآله) اولى من الصرف المذكور.
و يمكن ان يقال ـ و ان كان بعيدا ـ: ان الوجه في ذلك هو ان عسفان، و ان لم يكن بنفسه ميقاتا، لكنّه يحاذي بعض المواقيت، الذي يكون الفصل بينه و بين مكّة مرحلتين ايضا. نعم، يبقى الاشكال من الوجه الثاني، الذي يرجع الى التأخير عن مسجد الشجرة، مع انّه اوّل المواقيت، بالاضافة الى من يخرج من المدينة قاصدا للحج او العمرة.
و اجاب عن الثاني بعض الاعلام ايضا، بما يرجع الى ان المناط في عمرة القضاء ما يدل عليه الصحيحة، و التعبير فيها انما هو بالاهلال، الذي يراد به ايضا رفع الصوت بالتلبية، و لا ينافي كون الاحرام من مسجد الشجرة.
و يرد عليه، مضافا الى الايرادات المتقدمة: ان مرسلة الصدوق بالنحو المذكورمعتبرة على ما هو التحقيق، و التعبير فيها انّما هو بالاحرام.