جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 48)

الاتيان اثبتت تلك الحجة للمنوب عنه، صاحب المال.
و منها: موثقة عمار بن موسى عن ابي عبد الله (عليه السلام)، عن رجل اخذ دراهم رجل (ليحج عنه ـ في التهذيب المطبوع) فانفقها، فلمّا حضر اوان الحج لم يقدر الرجل على شيء. قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما ضمن، سئل ان لم يقدر؟ قال: ان كانت له عند الله حجة اخذها عنه فجعلها للذي اخذ منه الحجة.(1) و دلالتها على الاجزاء في صورة ما كان له عند الله حجة ظاهرة، و لم يقع فيها التعرض لغير هذه الصورة، بل يمكن ان يقال بدلالتها على عدم الاجزاء، كمالا يخفى.
هذا، و لكن في مقابلها روايات ظاهرة في عدم الاجزاء قبل شروع النائب في الحج، و لو بقطع بعض الطريق، مثل: موثقة اسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة، فيعطي رجل دراهم يحجّ بها عنه فيموت قبل ان يحج، ثم اعطى الدراهم غيره. فقال: ان مات في الطريق او بمكة قبل ان يقضي مناسكه فانه يجزي عن الاوّل، قلت: فان ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل، أيجزي عن الاوّل؟ قال: نعم. قلت: لان الاجير ضامن للحج، قال: نعم.(2) فان تعليق الاجزاء عن الميت على موت النائب في الطريق او بمكة، ظاهر في عدم الاجزاء بمجرد الاستنابة و لو مع اخذ مال الاجارة او الجعالة. و امّا قول السائل: لان الاجير ضامن للحج الذي قرّره الامام (عليه السلام)، فيحتمل فيه في نفسه وجوه ثلاثة:
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الثالث و العشرون ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس عشر ح ـ 1.

(الصفحة 49)

احدها: ان يكون المراد من ضمان الاجير انتقال ذمة المنوب عنه الى النائب، و ثبوت الحج في ذمته بعد ما كان في ذمة المنوب عنه.
ثانيها: ان يكون المراد هو الضمان الحاصل بمقتضى عقد الاجارة، و مرجعه الى اشتغال ذمة الاجير بالعمل من دون ان يكون هناك انتقال، كما في الضمان في الموثقة المتقدمة.
ثالثها: ان يكون المراد هو الضمان للحج من قابل، لاجل افساده للحج في العام الاوّل، كثبوت الكفارة عليه إذا اتى بموجبها. و حمله على الوجه الاوّل ينافي صدر الرواية الظاهر في التعليق المذكور، فلا بد ان يكون المراد احد الاخيرين، و الظاهر هو الوجه الاخير، كما لا يخفى.
و مرسلة الحسين بن عثمان، عمن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)في رجل اعطى رجلا ما يحجّه فحدث بالرجل حدث، فقال: ان كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد اجزأت عن الاوّل، و الاّ فلا.(1) و مرسلة الحسين بن يحيى (عثمان) عمّن ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في رجل اعطى رجلا مالا يحج عنه فمات. قال: فان مات في منزله قبل ان يخرج فلا يجزي عنه، و ان مات في الطريق فقد اجزأ عنه.(2) و لو كان الراوي هوالحسين بن عثمان، لا تكون هذه رواية اخرى، بل تكون متحدة مع الرواية السابقة، و ان جعلهما في الوسائل متعددا.
هذا، و مقتضى القاعدة بعد تعارض الطائفتين و تمامية دلالتهما و سندهما في الجملة ترجيح الطائفة الثانية، لموافقتها للشهرة الفتوائية المحقّقة، و هي اوّل
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس عشر ح ـ 3.
  • 2 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس عشر ح ـ 4.

(الصفحة 50)

المرجحات، كما حققناه في محلّه.
و على ما ذكرنا لا تصل النوبة الى ما قيل، من: انّ اعراض المشهور عن الطائفة الاولى يوجب القدح فيها و سقوطها عن الحجيّة و الاعتبار، كما لا يخفي.
الثاني: موت النائب بعد الشروع في السّفر و طىّ بعض الطريق، و فيه صور: الاولى: موته بعد الاحرام و دخول الحرم، و الحكم فيه: الاجزاء عن المنوب عنه اجماعا، كما في الجواهر و المستند، و قد عرفت: ثبوت الاجزاء في الحاجّ عن نفسه إذا استقر عليه الحج و مات بعد الاحرام و دخول الحرم، لدلالة الروايات المعتبرة عليه، و لكن الوجه في المقام ليس هو اقتضاء النيابة لجريان حكم المنوب عنه في النائب، بحيث كان مقتضى ادلة مشروعية النيابة بضميمة تلك الروايات ثبوت ذلك الحكم في النائب، و ان كان المستفاد من المدارك و الجواهر ذلك، حيث ذكرا: ان فعله كفعل المنوب عنه، و ذكر الثاني ايضا: ان الظاهر و لو بمعونة فهم الاصحاب كون ذلك كيفية خاصّة في الحج نفسه، سواء كان عن نفسه او عن الغير، و سواء كان واجبا بالنذر او غيره.
و ذلك ـ اي عدم كون الوجه ما ذكر ـ: ان النيابة لا تقتضى ازيد من اشتراكهما في الافعال و المناسك و الاجزاء و الشرائط و نحوهما، و مما هو داخل في المنوب فيه، و لا تقتضي الاشتراك في الاحكام اصلا، فنفس النيابة لا تقتضى ذلك، بل لا بدّ من اقامة الدليل في النائب مستقلا. و عمدة الدليل عليه موثقة اسحق بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله: ان مات في الطريق او بمكة قبل ان يقضي مناسكه، فانّه يجزي عن الاوّل، فان القدر المتيقن من الموت في الطريق اوبمكّة هي هذه الصورة، التي مات النائب بعد الاحرام و دخول الحرم، و تؤيدها
(الصفحة 51)

المرسلتان المتقدمتان.
و امّا ما افاده السيد (قدس سره) في العروة، مما ظاهره: ان الاستدلال بالموثقة انّمايتوقف على ملاحظة تقييدها بمرسلة المفيد (قدس سره)في المقنعة. قال: قال الصادق (عليه السلام): من خرج حاجّا فمات في الطريق فانّه ان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجّة، فان مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج، و ليقض عنهوليّه(1). نظرا الى ان اطلاقها يشمل الحاج عن غيره ايضا، و ضعفها منجبر بالشهرة و الاجماعات المنقولة، فيرد عليه:
اوّلا: ان هذه المرسلة من قبيل المراسيل المعتبرة، كمرسلة الصدوق المتقدمة في الفرع الاول، فلا تحتاج الى الانجبار بوجه.
و ثانيا: ان المرسلة لا اطلاق لها تشمل النائب الذي يحجّ عن غيره، بقرينة قوله (عليه السلام) في الذيل: و ليقض عنه وليه. الظاهر في الحاج لنفسه، لانه الذي يقضي عنه وليّه، كما عرفت، و لا يجب القضاء عن النائب.
و ثالثا: و هو العمدة: ان الاستدلال بالموثقة للاجزاء في هذه الصورة لا يتوقف على تقييدها بالمرسلة، لما عرفت، من: ان الموثّقة تدل على الاجزاء في المقام، لانه القدر المتيقن من الموت في الطريق او بمكة، فلا حاجة في هذه الجهة الى التقييد بوجه، كما لا يخفى، و بعبارة اخرى: الاجزاء في هذه الصورة لا يحتاج في جهة الاثبات الى شيء اخر غير الموثقة. و امّا في جهة النفي الراجعة الى غير هذه الصورة، فاللازم ملاحظة المقيّد، كما هو ظاهر.
نعم، اللازم في المقام ملاحظة ما يمكن ان يكون معارضا للموثقة، و هي موثقة عمار السّاباطي عن ابي عبد الله (عليه السلام)، في رجل حجّ عن اخر و مات في الطريق.
  • 1 ـ وسائل ابواب وجوب الحج الباب السادس و العشرون ح ـ 4.

(الصفحة 52)

قال: و قد وقع اجره على الله، و لكن يوصي، فان قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده، فعل.(1) وجه المعارضة: ظهور هذه الرواية في وجوب الايصاء و تفويض الزاد و الراحلة الى الغير، ليأتي بالحجّ و يتم المناسك، و هذا يلازم عدم الاجزاء، لانه لا مجال مع الاجزاء لوجوب الايصاء، كما لا يخفى.
و اللازم بعد عدم ارتباط المرسلة بالمقام ملاحظة هاتين الموثقين اللتين هماالعمدة، لا في خصوص موت النائب بعد الاحرام و دخول الحرم، بل في جميع صور المسألة، مثل موت النائب بعد الاحرام و قبل دخول الحرم، و موت النائب في الطريق قبلهما، فنقول: ذكر بعض الاعلام في مقام الجمع بينهما: ان قوله (عليه السلام) في موثقة اسحقاق بن عمّار: قبل ان يقضي مناسكه. ظاهر في الرجوع الى امرين: و هما الموت في الطريق او بمكة و بعد الدخول في الحرم، نظير ما إذا قيل: جئني بزيد او عمر و يوم الجمعة، حيث ان القيد يرجع الى الامرين معا، و لا يختص بالرجوع الى الأخيرة فقط، كما ان معنى القيد بملاحظة كلمة «القضاء» قبل الانتهاء من مناسكه و اتمام اعماله، فانّ القضاء بمعنى الاتمام و الانتهاء، و منه اطلاق «القاضي» على من يحكم بين المتخاصمين لانهائه النزاع بينهما.
و من الظاهر ان هذا التعبير انّما هو في خصوص ما إذا تحقق الشروع في العمل، فانه قبل الشروع لا يصدق قبل الانتهاء و قبل الاتمام. و عليه، فالرواية تختص بما إذا تحقق موت النائب بعد الشروع في الحج، سواء كان في الطريق اوبمكة، و الشروع في الحج انما يتحقق بالاحرام. فالرواية تدل على الاجزاء فيما إذا
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة في الحج الباب الخامس عشر ح ـ 5.