جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الحج
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 80)

الاستيجار عليه، فلا يستحقّ شيئا.
و ان كان الحكم بعدم الجواز مع عدم رضا المستأجر بنحو الاحتياط اللزومي، كما عليه المتن، نظرا الى ان رواية ابي بصير تدل على الجواز مطلقا، غاية الامر: انه حيث تكون على خلاف القاعدة المقتضية لعدم الجواز، يشكل الاخذ بها، كماافاده الماتن ـ قدس سره الشريف ـ في التعليقة على العروة، فاللازم الرجوع في هذه الصورة الى الاحتياط، و التخلص بالتصالح في وجه الاجارة و التوافق بالاضافة اليه، فمنشأ الاختلاف بين المتن و العروة ما ذكرنا. هذا كله إذا كان بعنوان القيدية.
و امّا إذا كان بعنوان الشرطيّة، فتارة: يختار المستأجر فسخ الاجارة لاجل تخلف الشرط من ناحية الاجير، و اخرى: لا يختار الفسخ و تكون الاجارة باقية على حالها، غاية الامر: ثبوت مخالفة حكم تكليفي من جانب الاجير و استحقاقه للعقوبة لاجلها.
فمع عدم اختيار الفسخ يكون الاجير مستحقا للاجرة المسماة، لفرض بقاء الاجارة و عدم فسخها، و ان كان مستحقا للعقوبة ايضا، لما عرفت. و مع اختيار الفسخ يستحق اجرة المثل، لأن المفروض تحقق متعلق الاجارة و هو اصل طبيعة الحج، و وقوع التخلف بالاضافة الى الشرط فقط، فمع عدم استحقاقه للأجرة المسماة يستحق اجرة المثل لا محالة، كما لا يخفى.
هذا، و لكن قد عرفت مما ذكرنا في ضابطة القيد و الشرط، و ما ذكرنا في انواع الحج، من: ان الاختلاف بينها انما يرجع الى الحقيقة و الى الماهية، لكونها من العناوين القصدية المتقومة بالقصد، ان التعيين في المقام انما يكون طريقه منحصرابعنوان القيدية، و ان كان في اللفظ و التعبير بصورة الشرطية، فلا يتحقق فرضان في المقام.

(الصفحة 81)

مسألة 8 ـ لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، و ان كان في الحج البلدي لكن لو عيّن لا يجوز العدول عنه الاّ مع احراز انه لا غرض له في الخصوصية، و انّما ذكرها على المتعارف و هو راض به، فحينئذ لو عدل يستحق تمام الاجرة، و كذا لو اسقط حق التعيين بعد العقد، و لو كان الطريق المعين معتبرا في الاجارة فعدل عنه، صحّ الحج عن المنوب عنه و برئت ذمّته، إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصية الطريق المعين، و لا يستحق الاجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيدية، بمعني ان الحج المقيّد بالطريق الخاص كان موردا للاجارة، و يستحق من المسمّى بالنسبة و يسقط منه بمقدار المخالفة، إذا كان الطريق معتبرا في الاجارة على وجه الجزئية1 .

1 - يقع الكلام في هذه المسألة ايضا من جهات:
الجهة الاولى: انه لا يشترط في الاجارة تعيين الطريق، لا من جهة الجوّ و البحر و البرّ، و لا تعيين الخصوصية إذا كانت لها طرق متعددة، و ذلك لعدم مدخلية الطريق في غرض المستأجر للحج نوعا، لان غرضه كذلك انما يتعلق باصل المناسك و الاعمال، و هذا بخلاف انواع الحج المتقدمة في المسألة السّابقة، و لا فرق في عدم الاشتراط بين كون المتعلق للاجارة، الحج الميقاتي، و بين كونه هو الحج البلدي، و ذلك لان مرجع الحج البلدي الى لزوم كون الشروع من البلد، و هو لا يستلزم تعيين طريق خاص، كما هو ظاهر.
الجهة الثانية: انه مع عدم الاشتراط لو فرض التعيين من ناحية المستأجر، فهل يجوز للاجير العدول عنه الى طريق اخر ام لا؟ في المسئلة اقوال متعددة:
احدها: القول بجواز العدول مطلقا، حكي ذلك عن الشيخ في المبسوطو النهاية، و عن المهذب و السرائر و الجامع، و حكاه في الحدائق عن ظاهر الصدوق
(الصفحة 82)

فيمن لا يحضر.
ثانيها: ما يظهر من عبارة الشرايع حيث قال: و لو شرط الحج على طريق معين لم يجز العدول ان تعلق بذلك غرض. فانّ ظاهره انحصار عدم جواز العدول بما إذا احرز تعلق غرض المستأجر بخصوص ذلك الطريق، و لازمه جواز العدول في صورة الشك و عدم الاحراز، و قال في الجواهر بعد العبارة المذكورة: وفاقا للمشهور.
ثالثها: ما يظهر من المتن ـ تبعا للعروة ـ من انحصار جواز العدول بما إذا احرزعدم تعلق غرض المستأجر بالخصوصية، و ان ذكرها، كان على المتعارف، و في الحقيقة كان ذكر الخصوصية انما هو في اللفظ و العبارة من دون ان يكون الغرض متعلقا بها. هذا، و مقتضي القاعدة انّما هو القول الثالث، و لكن مستند القائل بجواز العدول هي صحيحة حريز بن عبد الله. قال: سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعطى رجلا حجّة يحج عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة.
فقال: لا باس، إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجّة.(1) و يرد على الاستدلال بها: لجواز العدول بانّ الظاهر ان قوله7: إذا قضى... انّما يكون مرتبطا بقوله: لا بأس. و لا يكون حكما مستقلا غير مرتبط بذلك القول. و عليه، فمفاد الصحيحة تمامية حجّ الاجير إذا قضى جميع المناسك، و وقوعه عن المنوب عنه و مبرءا لذمّته، و لكن البحث فعلا ليس في ذلك، بل في اصل جواز العدول و عدمه من حيث الحكم التكليفي، فلا ينطبق الدليل على المدعيّ. نعم، لو كان الجواب مشتملا على حكمين غير مرتبطين، احدهما نفي البأس الظاهر في الحكم التكليفي، و ثانيهما صحة الحج مع التخلف و العدول عن
  • 1 ـ وسائل ابواب النيابة الباب الحادي عشر ح ـ 1.

(الصفحة 83)

الطريق المعين، لكان للاستدلال بها على المقام مجال، لكن حمل الرواية على ذلك، و ان كان يساعده ظهور نفي الباس في الحكم التكليفي، الاّ انه يستلزم ان يكون محطّ السؤال و مورد نظر السائل ايضا امرين، و هو خلاف ظاهر السؤال.
و بالجملة: حيث يكون جواز العدول مع تعيين الطريق و عدم العلم بانه لا غرض للمستأجر الى الخصوصية، على خلاف القاعدة، فلا بد في اثبات حكم مخالف لها من تمامية الرواية سندا و دلالة، و اثبات ظهورها في ذلك الحكم، و لم يثبت هذا الظهور بالاضافة الى الصحيحة في المقام، فلا مجال للعدول عمّا تقتضيه القاعدة.
ثم انه ذكر للرواية محامل، كلها خلاف الظاهر، بل لا مجال لحمل السّؤال على بعضها اصلا، مثل ما عن ذخيرة الفاضل السبزواري، من ان قوله: من الكوفة، متعلق بقوله: اعطى. و ما عن المدارك، من: انه صفة لقوله: رجلا. و ماعن السيد الجزائري، من حملها على الشرط الخارج عن العقد، و هو لا يجب الوفاء به عند الفقهاء. و ما عن المنتقى، من حملها تارة: على ما إذا علم عدم تعلق الغرض بالخصوصية، و اخرى: على ان الاعطاء المفروض في السؤال لا يكون من باب الاجارة، بل من قبيل البذل و الرزق.
و يجري في السؤالّ احتمال اخر، و هو ان يكون السؤال عن التخلف بالاضافة الى المبدأ، الذي يكون الغرض متعلقا به في الحج البلدي و يؤيده التعبير بكلمة «من» و على هذا الاحتمال تخرج الرواية عمّا هو مورد البحث في المقام، و الظاهرانه لم يقل احد بجواز العدول بالاضافة اليه، و كيف كان، لا تنهض الرواية لاثبات حكم على مخالف القاعدة، فيما نحن فيه، فاللازم الاخذ بها، و هو موافق لمافي المتن.
ثم انه الحق في المتن صورة اسقاط التعيين، بصورة العلم بعدم تعلق الغرض
(الصفحة 84)

بالخصوصية في الحكم بجواز العدول، الذي لازمه استحقاق الاجرة ايضا، و الظاهر ان المراد من اسقاط الحق المذكور هو ما لو كان الحقّ ناشئا عن اشتراط الطريق المعين الذي يوجب ثبوت الحق للشارط، فمرجعه الى انه في صورة الشرط يجوزللمستأجر اسقاط الحقّ الثابت له بسبب الشرط، فيجوز للاجير بعد الاسقاط العدول، و يستحق الاجرة ايضا.
و الدليل على كون المراد هو الاشتراط، عدم التعرض له في الفرع اللاحق، الذي تعرض فيه لحكم استحقاق الاجير، بل وقع التعرض لصورتي القيدية و الجزئية.
توضيح ذلك: انه قد مرّ في المسألة السابقة: ان تعيين النوع من النواع الحج، تارة: يكون بعنوان القيدية، و اخرى: بعنوان الشرطية، و يجري في المقام صورة ثالثة، و هي ان يكون تعيين الطريق بنحو الجزئية، و الوجه في الاختلاف: انّ عنوان النوع من الاوصاف، و لا يكون بحسب نظر العقلاء و العرف قابلا لان يؤخذ بنحو الجزئية، التي مرجعها الى وقوع بعض من مال الاجارة في مقابله، بخلاف المقام، فانّ سلوك الطريق، حيث انه عمل له وجود مستقل و يبذل بازائه المال، يمكن ان يؤخذ في الاجارة بنحو الجزئية، فهذه المسألة تغاير المسألة السابقة، و عليه، فحيث انه لم يقع التعرض في ذيل هذه المسألة الاّ لصورتي القيدية و الجزئية، فاللازم حمل قوله: لو اسقط حق التعيين. على صورة الشرط.
فتدّبر. و كان المناسب التصريح بالشرطيّة خصوصا مع ملاحظة ما مرّ منا في ضابطة القيدية و الشرطية، فان مقتضاها كون هذه المسألة بصورة الشرطية، لخروج الطريق عن مهية الحج، و حقيقته، بخلاف المسألة المتقدمة، التي يكون مقتضى الضابطة المذكورة وقوعها بنحو القيدية، كما عرفت.